banner
مساحة «للتعارف» بين الإیرانيين و العرب
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية
  کلمات   جمل   تعليقات      

المذهبية والوحدة الفكرية الإسلامية
ثقافة التقريب - العدد 2

محمد سليم العوّا
1428

• لماذا لا ينظر المفكرون في الأثر الذي أحدثته المذاهب الفقهية من حيث تحقيقها الوحدة الفكرية بين جماهير المسلمين علمائهم وعامتهم لا من حيث تعصب المتعصبين وانغلاق الجامدين؟ • مناهج المذاهب الفقهية في الاستدلال وطرائقها في ترتيب الأدلّة يحقّق الوحدة الفكرية بين المسلمين • النقل والعقل يتعاضدان في النسق الفكري والفقهي الإسلامي وكفى بذلك فضلاً للمذاهب الفقهية الإسلامية .
1- المذاهب الإسلامية الفقهية هي محل النظر في هذه الورقة شديدة الاختصار.
لقد انشغل جيل كامل من طلاب العلم الديني بخلاف بين رأيين أستطيع تلخيصهما في عبارتين، أولاهما تقول إن: المذهبية، بمعنى الالتزام بقول إمام معين في الفتوى، وتقليده في المسائل التي تعرض للمقلّد، بدعة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان.
والثانية تقول إن: اللامذهبية هي أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. وكل من أصحاب هذين الرأيين كتب وألّف وتحدّث مناصراً مذهبه الذي يراه حقاً، مهاجماً المذهب الآخر الذي يراه باطلاً. وتوزع الناس بين المذهبين ودعاتهما، ولم يحقق ذلك إلا فرقة جديدة بين جماهير المسلمين، وعامة طلاب العلم منهم، لأن الذي يرى ضرورة التقليد المذهبي بقي على حاله، والذي يعتقد بعدم جوازه لم يغير - مهما كانت الحجج التي سيقت – رأيه.
2- وطالما قلَّبتُ النظر في الرأيين، وتابعت حجج الفريقين، وكنت كلّما فعلت ذلك تساءلت: لماذا لم ينظر أهل النظر منهما في الأثر الذي أحدثته المذاهب الإسلامية الفقهية من حيث تحقيقها الوحدة الفكرية بين جماهير المسلمين، علمائهم وعامتهم، لا من حيث تعصب المتعصبين وانغلاق الجامدين والتهور في القول والفعل الذي كان ولا يزال يقع بين حين وحين من بعض الغلاة الجاهلين؟
3- وأياً ما كان الرأي في مسألة الالتزام المذهبي، فإنه لولا اكتمال بنيان المذاهب الفقهية الإسلامية، وتحديد أصولها الاجتهادية لما استطاع العقل الفقهي الإسلامي، والنظام الفكري الإسلامي، أن يعبّر عن نفسه تعبيراً يصح أن يسمّى «إسلامياً»، ولما استطعنا أن نقدّر قرب رأي أو بعده عن الأصول الإسلامية المقبولة، ولما تمكّن العلماء والأصوليون والمفكرون المسلمون، في كل العصور، من البحث المشترك الذي يسمى في الأدبيات الإسلامية باسم المناظرة. وهو العمل العلمي الفكري الذي أوهن كثيراً من مواضع الخلاف؛ وأبرز كثيراً من مواطن الاتفاق، وأوقف العلماءَ أنفسهم، فضلاً عمَّن خلفهم من أتباع مذاهبهم، على مواطن القوة في الرأي والصحة في الاستدلال.
4- فكيف أدَّى اكتمال بنيان المذاهب إلى تحقيق الوحدة الفكرية بين المسلمين؟ إن التعرض لهذه المسألة يقتضي الوقوف على مناهج المذاهب الفقهية في الاستدلال وطرائقها في ترتيب الأدلة. إذ ليست المذاهب في الحقيقة إلاّ نتاج تلك المناهج والطرائق. وتفصيل ذلك يطول، والمكتبة الإسلامية حافلة بالمؤلفات فيه، لكن الغرض الذي ترمي إليه هذه الورقة يتحقق بالإشارة الدالة على ما وراءها من مصادر البحث وكنوز المعرفة الأصولية، والتاريخية الفقهية، الإسلامية .
5- الاستدلال الفقهي والأصولي عند المذاهب الإسلامية كافة يبدأ بالدليلين النقليين الأسايين: القرآن الكريم والسنة النبوية. لا يخالف في هذا أحد من أهل العلم قديماً وحديثاً. وطالما قرأنا في كتبنا انتقادات توجه للمعتزلة لتقديم العقل في الاستدلال على النقل، فلما نشرت كتبهم الأصلية تبين أن للموضوع في أحيان كثيرة وجهاً آخر غير الوجه الذي تناوله به خصومهم. ولأضرب مثلاً بمسألة واحدة هي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودليل وجوبهما. ففي شرح صحيح مسلم للإمام النووي نجده ينسب إلى المعتزلة أنهم يقولون بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلاً لا شرعاً، فيقول: «ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافاً للمعتزلة».
فلما نشر كتاب القاضي عبدالجبار «شرح الأصول الخمسة» تبين للباحثين أن المعتزلة لا يقولون بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «عقلاً» وإنما يقولون بوجوبه شرعاً، وأن القول بوجوبه عقلاً على الراجح عندهم يقتصر على حالة واحدة هي «أن يشاهد واحداً يظلم غيره فيلحق قلبه بذلك مضض وحرد، فيلزمه النهي عن الظلم دفعاً لتلك المضرة عن نفسه» . ثم يقولون إن الدليل على وجوبه من جهة السمع (أي الدليل النقلي) هو الكتاب والسنة والإجماع.
وبعض الباحثين قرروا- وكرر من تابعهم – أن المعتزلة يخالفون جمهور المسلمين في ترتيب وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجماهير المسلمين على أن الإنكار أو الأمر يبدأ بالقلب، ثم ينتقل إلى القول باللسان، ثم ينتقل الى التغيير باليد، وله شروط مفصلة في مواضعها من كتب الحديث والفقه. والحقيقة أن المعتزلة يقولون، في هذا الموضع، بمثل قول جمهور الفقهاء . يقول القاضي عبدالجبار في "شرح الأصول الخمسة". «واعلم أن المقصود بالأمر بالمعروف إيقاع المعروف وبالنهي عن المنكر زوال المنكر، فإذا وقع الغرض بالأمر السهل، لم يجز العدول عنه إلى الأمر الصعب. وهذا مما يعلم عقلاً وشرعاً؛ فأما عقلاً فلأن الواحد منا إذا أمكنه تحصيل الغرض بالأمر السهل لا يجوز العدول عنه إلى الأمر الصعب، وأما الشرع فهو قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ...﴾.
فالله تعالى أمر بـإصلاح ذات البين أولاً، ثم بعد ذلك بما يليه، ثم بما يليه، إلى أن انتهى إلى المقاتلة».
6- واتفاق الأمة الإسلامية – الذي بدأنا الكلام به – على الاستدلال بالقرآن الكريم والسنة النبوية قبل ما عداهما من الأدلة؛ وتقديم القرآن – النص الوحي المنقول إلينا بالتواتر – على السنة التي تنوّعت صور نقلها؛ هذا الاتفاق، صنع القاعدة الأولى للوحدة الفكرية الإسلامية. ثم اتفقت المذاهب الفقهية المتبعة على الاستدلال بالإجماع على خلاف بينها في شروط تحققه وإمكانية هذا التحقق بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم. وهذه الخلافات لا تقدح في الاتفاق على أصل الاستدلال بالإجماع، وهو المكون الثالث للوحدة الفكرية بين المسلمين، لا من حيث تفصيلات مواضعه والمسائل التي وقع فيها أو لم يقع، ولكن من حيث تنظيم البنيان العقلي الإسلامي وإقامة النسق الفكري الذي ينتظم فَهمَ علماء المذاهب ويضبط الحركة الفقهية أصولاً وفروعاً.
7- هذه الأدلة الثلاثة يسميها الأصوليون الأدلة النقلية في مقابلة أدلة أخرى يسمونها الأدلة العقلية، ويدخل في الأدلة النقلية العرف، وهو – باعتباره دليلاً – محل اتفاق بين المذاهب المتبوعة، حتى قيل إنّ «العرف اعتبره الشارع في التشريع، وظل معتبراً، عمل به الفقهاء في كل عصر . ومنهم من جعله مخصصاً لبعض النصوص.. فإذا كان يستثني بالعرف من القواعد والنصوص العامة فأولى أن يعمل به فيما لم يكن فيه دليل أصلا» وقد علل الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" جعل العرف دليلاً بقوله: «إن الثبات بالعرف ثابت بدليل شرعي لأن في النـزع عن العادة الظاهرة حرجاً بيناً». وهو يشير بذلك إلى الأدلة النافية للحرج عن العباد من مثل قوله تعالى:  لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا. وقوله سبحانه:  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. وقوله تبارك اسمه:  يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾.
8- فإذا انتقلنا إلى الأدلة العقلية، التي هي مظنة الاختلاف في الأخذ بها أو إنكارها، إذ مناط ذلك هو ما تراه العقول صواباً أو خلافاً للصواب، والعقول متفاوتة فلابد أن يتفاوت نظرها في أمر الأدلة العقلية؛ أقول إذا انتقلنا إلى الأدلة العقلية وجدنا أمر الاختلاف فيها أيسر مما يبدو للوهلة الأولى. فالقياس وإن اختلف فيه قبل تدوين المذاهب فهو محل قبول الجمهور، والإمامية الذين اشتهر عنهم إنكار القياس يقبلون منه ما كانت العلة فيه منصوصة دون ما كانت العلة فيه مستنبطة(الذريعة، السيد المرتضى).
والاستحسان الذي ينسب إلى الشافعي إنكاره هو القول بالهوى والتشهي، لا القول بمقتضى دليل شرعي، كما قول الأحناف والمالكية وغيرهم. ولذلك نقل عن الشافعي نفسه التعبير بلفظ الاستحسان في مسائل عدة وقال أئمة الشافعية بالاستثناء، الذي هو أصل الاستحسان. والاستثناء مقرر في القرآن الكريم نفسه في مثل قوله تعالى: إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ .  فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . وفي السنة النبوية الصحيحة في مثل قوله( ص) بعد تحريم قطع شجر الحرم: «إلا الإذخر» استجابة لطلب عمه العباس رضي الله عنه.
وهذا التقرير أنشأ مبدأ عاماً أو قاعدة كلية مقتضاها وجوب مراعاة المصالح، ودفع الحرج عن الناس؛ ولذلك لجأ الصحابة إلى الاستثناء في مسائل عديدة منها توريث المطلقة في مرض الموت، مع أن الأصل عدم توريثها لزوال موجب الإرث وهو العلاقة الزوجية؛ ومنها تضمين الصناع، مع أن الأصل ألا يضمنوا لأنهم مؤتمنون والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير في حفظ ما اؤتمن عليه؛ ومنها تأييد تحريم المتزوجة في أثناء عدتها على من تزوجها معاملة لهما بنقيض مقصودهما، مع أن الأصل أن انتهاء العدة يجعلها حلاً للأزواج. وغير ذلك كثير حكموا به، بلا مخالف بينهم، إعمالاً لمبدأ الاستثناء، وتطبيقاً لما يحقق المصلحة، وهذا هو مناط الاستحسان.
وعمل أهل المدينة، الذي انفرد بالقول بحجيته الإمام مالك، رحمه الله، ليس إلا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، وأصل العمل بالسنة المروية عن الرسول لا خلاف فيه، إنما الخلاف محله هو: هل العمل بمثابة الرواية أم لا؟ بالأول قال مالك وبالثاني قال جماهير علماء الأمصار، وعبَّر عن رأيهم أحسن تعبير الإمام الليث بن سعد (إمام مصر ) في رسالته إلى مالك التي أوردها ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين.
9- وقد كتب أستاذنا المرحوم الشيخ مصطفى الزرقا في مقدمة كتابه القيم: «المدخل الفقهي العام» بحثاً رائعاً بيّن فيه أخذ مختلف المذاهب بالاستحسان، والمصالح المرسلة أو الاستصلاح وأنواع الأحكام التي تبنى عليهما. وقارئ هذا البحث ينتهي إلى أن الشقة غير بعيدة بين المذاهب الفقهية المتبوعة في شأن مصادر الأحكام الشرعية أو أدلتها. وهذه المصادر هي التي يؤخذ منها الحكم بالوجوب أو الحرمة أو الإباحة أو الندب أو الكراهة؛ ومعرفة هذا الحكم، والاتفاق عليه أو الاختلاف فيه، هي السبيل إلى تحديد النسق الفكري الذي يتحرك فيه العقل المسلم فيقبل قولاً أو يأباه، ويتفق مع رأي في مسألة أو يختار حلاً لمشكلة، منطلقاً في ذلك كله وغيره، من الأصول الكلية التي رتبتها في ذهنه الدراسة المذهبية المنظمة. وهي الأصول التي شاعت بين المثقفين المسلمين عامة، حتى الذين لم يدرسوا منهم دراسة شرعية منهجية، لأن الفقه الإسلامي وأصوله استطاعا أن يسيطرا بمصطلحهما ومفاهيمهما على اللغة الشائعة في المحيط الثقافي الإسلامي كلّه، وصنعا بذلك وحدة فكرية بعيدة المدى، وأوجدا لغة مشتركة بين أهل الإسلام كافة.
10- وقد ذكرنا في سياق الحديث تقسيم الأصوليين لمصادر الأحكام أو أدلتها إلى نقلية وعقلية، ومن المهم أن ننقل كلمة جامعة تبيّن العلاقة بين النوعين. يقول الإمام الشاطبي في الموافقات: «الأدلة الشرعية ضربان أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض، والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض. وهذه القسمة بالنسبة لأصول الأدلة، وإلا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر، لأن الاستدلال بالمنقول لابد فيه من النظر، كما أن الرأي لا يعتبر شرعاً إلا إذا استند إلى النقل. فأما الضرب الأول فالكتاب والسنة، وأما الثاني فالقياس والاستدلال. ويلحق بكل واحد منهما وجوه، إما باتفاق وإما باختلاف. فليحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا؛ لأن ذلك كله وما في معناه راجع إلى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر لأحد فيه. ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان والمصالح المرسلة…».
وهكذا يتعاضد العقل والنقل ويتعاونان على نحو ما عبَّر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: «درء تعارض العقل والنقل» أو «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول».
وعلى هذا الفهم يقوم النسق الفكري والفقهي الإسلامي. وكفى بذلك فضلاً للمذاهب الإسلامية الفقهية. والحمد لله رب العالمين.

مقالات أخرى من هذا الموضوع
• المرأة المسلمة والتحديات العالمية من خلال بعض الاتفاقيات الدولية   (بازدید: 2732)   (نویسنده: محمد علي التسخيري)
• المرأة في المشروع الإسلامي المعاصر   (بازدید: 2651)   (نویسنده: زكي الميلاد)
• توصيات مؤتمر المرأة المسلمة في المجتمعات المعاصرة   (بازدید: 4194)   (نویسنده: محمّد علي آذرشب)
• جلال الدين الرومي وآثاره العربيّة   (بازدید: 6849)   (نویسنده: فرح ناز رفعت جو)
• في أجواء نداء الحج لعام 1428هـ   (بازدید: 2882)   (نویسنده: محمّد علي آذرشب)
• قيمة الجمال في تداولها الإسلامي   (بازدید: 3253)   (نویسنده: عبد المجيد الصغير)
• منهج البيروني في دراسة الأديان   (بازدید: 4255)   (نویسنده: علي بن مبارك)
• ميتا - استراتيجيا المقاومة التبصُّر الخُلُقي نموذجًا   (بازدید: 2147)   (نویسنده: محمود حيدر)
• أزمة التخلف الحضاري و انعكاساتها على وضع المرأة المسلمة في عصرنا الراهن   (بازدید: 4151)   (نویسنده: محمّد علي آذرشب)
• أزمة الحوار الإسلامي   (بازدید: 1352)   (نویسنده: زكي الميلاد)
• أزمة الحوار السني - الشيعي   (بازدید: 4058)   (نویسنده: زكي الميلاد)
• إشكالية المرجعية في تقرير التنمية الإنسانية   (بازدید: 1214)   (نویسنده: خالد سليمان)
• آفتان في المتعصبين   (بازدید: 2170)   (نویسنده: الشيخ محمّد الغزالي)
• إنما المؤمنون إخوة   (بازدید: 1819)   (نویسنده: محمد حلمي عيسى باشا)
• أيها المسلمون.. ثقوا بأنفسكم دعوة لا تزال حيّة   (بازدید: 1639)   (نویسنده: عبدالمجيد سليم)
• الإرهاب الصهيوني فكرًا وممارسة   (بازدید: 1023)   (نویسنده: أسعد السحمراني)
• الإمام علي بن أبي طالب والتقريب بين المذاهب   (بازدید: 1061)   (نویسنده: الدکتور عبدالمتعال الصعيدي)
• الانسجام الإسلامي   (بازدید: 1540)   (نویسنده: محمّد علي آذرشب)
• التحديات الراهنة كيف نواجهها   (بازدید: 843)   (نویسنده: الشيخ محمود محمدي عراقي)
• التشريع وكرامة الإنسان   (بازدید: 888)   (نویسنده: سيد موسى الصدر)

التعليقات
الاسم:
البريد الالکتروني:
العنوان:
التعليق:
ثبت
[ Web design by Abadis ]