الفقه المقارن و التقريب
|
رسالة التقريب - العدد ٢٧
فقه
الشيخ واعظ زاده الخراساني
1421
"ملخّص" المذاهب المعروفة بين المسلمين هي فقهيّة. والفقه أوسع العلوم الشرعية وأعمها شمولاً، ولذلك فإن للفقه دخلاً كبيراً في بناء الحضارة الإسلامية بل الإنسانية. ثم إن البحث الفقهي أقل إثارة من الأبحاث الكلامية والمحاورات الاعتقادية. ووضوح المباحث الفقهية يبعدها عن الفلسفات المعمّقة بخلاف المباحث الكلامية. هذا كلّه من أسباب رجحان التقريب الفقهي على غيره. إضافة الى ذلك أن المسائل الفقهية وأدلة الاستنباط مستندة الى الكتاب والسنة. والكتاب نصّه لا اختلاف فيه، أما السنّة فالاتفاق بين الشيعة وأهل السنّة بشأن أصول الأحكام يبلغ مائة في المائة، أما بشأن فروع الأحكام فمتفقة نحو خمسة وثمانين في المائة. وعلى الصعيد الاخلاقي فالاتفاق أيضا بينهما مائة في المائة. في هذا المقال أتناول بالبحث الفقه المقارن باعتباره أقرب الطرق للتقريب بين المذاهب الاسلامية. وهذا البحث يحتوي على أقسام عدة هي: القسم الاول: أدلة وأسباب كونه أقرب الطرق للتقريب ورجحانه على الدراسات الكلامية وغيرها. وهي كما يلي: ١ - إن المذاهب المعروفة بين المسلمين هي مذاهب فقهيّة والفارق بينها هو الاختلاف في المسائل الفقهية، فالمذاهب الامامية والزيدية والاباضية، وإن اختلفت مع بعضها البعض وكذا مع المذاهب الأربعة لأهل السنة في بعض المسائل الاعتقادية إلا أن الفروق المهمة بينها هي فقهية، إذن من الأفضل أن نركّز على تقريب وجهات النظر بين أئمة هذه المذاهب في صعيد الفقه والشريعة، ولا نهتم بما بينهم من الخلاف الجزئي في العقيدة، وإن كانت لا تخرج في جملتها عن الأصول القطعية التي يتمحور حولها الايمان والكفر. ٢ - إن الفقه أوسع العلوم الشرعية وأعمها شمولا بسبب ما احتاجت اليه الأمّة في حياتها اليومية: من العبادة، والسياسة، والاقتصاد، وأحكام الأسرة، والمكاسب، والمناكح، والمواريث، والمنازعات، والقصاص، والديات، وسائر الأحكام المتعلقة بالحياة الفردية والاجتماعية، وهذا أمر لا ينكر. وانطلاقا من تلك السعة والشمولية في المسائل الفقهية، فالحاجة إليها أشد، كما أن دائرة الخلاف فيها أوسع، فالسعي لتقريب وجهات النظر فيها حاجة مُلِحة للأمة الإسلامية لا تجوز الغفلة عنها. ٣ - وتبعاً لهذا التوسيع وشدة الابتلاء فلسنا مبالغين لو ادّعينا أن للفقه دخلا كبيرا في بناء الحضارة الإسلامية بل الإنسانية، فالحضارة هي مظهر الأعمال لكل أمة، والحضارة الإسلامية حصيلة عمل الإنسان المسلم طوال حياته، وعمل المكلَّف من المسلمين - كما نعلم - هو موضوع علم الفقه، فاذا أردنا في رحاب القرن الحادي والعشرين أن نحدد حضارتنا الإسلامية ونقيمها على أسس قويمة تتماشى وأوضاع المستقبل الحافل بأحداث أكثر وأكبر من الماضي، فيجب علينا أن نسلك طريقا أقوم للوصول إلى المسائل الفقهية، وهذا الطريق هو أشد واقعية وسداً للحاجات المستقبلية. ٤ - إن البحث الفقهي أقل إثارة من الأبحاث الكلامية والمحاورات الاعتقادية، فالعقيدة نابعة من باطن الإنسان، وهي على تماس بفكره ووجدانه وعواطفه وبواطنه، أما الأعمال فهي، وإن لا ننكر مساسها بالروح والفكر، إلا أن مجاريها هي الأعضاء في الشؤون الفردية، والجماعات في الشؤون الاجتماعية. فنحن حينما ندخل في مسألة فقهية لا نواجه الأرواح ولا نصطدم بالعواطف ولا نخاطب القلوب لكي نثير الحسّاسيات. فالتصادم بين القلوب يدعو إلى التخاصم بينها، والى التنازع والعداء بين الاحباب. ٥ - إن وضوح المباحث الفقهية يدعو إلى انعزالها عن الفلسفات المعمّقة وهذا بخلاف المباحث الكلامية، فإنها كما نعلم شكّلت في أوج اشتعالها وشيوعها طائفة من المسائل العقلية التي خاضها المتكلّمون من كل مذهب، وخصوصاً ما قدمته مدرسة المعتزلة، فإن فهمها وتقريرها للآخرين بدون الخوض في مسائل فلسفية مستحيل، ومن أجل ذلك انحصرت في حلقات المدارس، ولم يكن يظهر إلى الناس منها سوى العداء والخصومة دون أن ينالوا حقيقتها. وكما تعلمون فإن المتكلمين في الإسلام هم الذين اعتنقوا المذاهب الفلسفية قبل غيرهم، ونحن لسنا الآن بصدد وهن الفلسفة الإسلامية، بل أقصى ما نقول هو أنّ الخوض في المسائل الكلامية أخرج العقيدة الصافية القرآنية عن إشعاعها وبساطتها إلى ظلمات من التفكير الديني، لا تفارق الفلسفة بما لها من شدة الغموض وصعوبة الفهم. أما الفقه فيبحث عن الحاجات الماسّة بالحياة، وأدلتها أيضا واضحة لو قيست بالمسائل الكلامية، ومن أجل ذلك عمّت فائدته بين الأنام وشاعت مدارسته بين الناس. ومن هنا نتطرّق إلى سبب آخر لرجحان التقريب الفقهي على غيره وهو أن المسائل الفقهية وأدلة الاستنباط فيها من جملة أمور مفهومة وأصيلة، لأنها قبل كل شيء مستندة إلى الكتاب والسنة، وأنّ سائر الأصول والحجج المعتمدة عند المذاهب على اختلافها وقعت في درجة متأخرة عن أصلي الكتاب والسنة، مع أن أكثر تلك الحجج ناشئة عنهما أيضاً. والكتاب نصّه لا اختلاف فيه بحمد اللّه بين المسلمين وهو أمر قطعي مجمع عليه، والخلاف إنما هو في فهم النصوص القرآنية وفي تفسيرها. ونطاق هذا الخلاف ليس واسعا بعيدا عن ساحة الوفاق أو عن تقريب النظر. أما السنّة فأمرها ليس بهذا الوضوح وبهذه الدرجة من السهولة، فإنها إضافة إلى الخلاف في معناها والإفادة منها كما لا يخفى على المشتغلين بفقه الحديث، فإن الروايات كثيرة، وكثير منها مختلفة ومتعارضة، ونصوصها ليست قطعيّة سوى عديد من الأحاديث المتواترة، بل لابد من إثباتها والتوثيق منها سنداً ونصّا، وهذا ليس أمرا سهلا، فإن تخريج السند يحتاج إلى معرفة رجال الحديث ومعرفة قواعد الجرح والتعديل، واختيار النصّ الصحيح من بين النصوص المختلفة. ولابد أن نعترف بأن إخواننا أهل السنّة اعتبروا الكتب السنة صحاحا فاستراحوا اليها من ناحية السند. ثم هناك فارق آخر بين السنة والكتاب، وهو أنّ السنة إنما بلغتنا من طريقين، فالسنّة عند أهل السنة والجماعة عمدتها من طريق الصحابة، وعند الإمامية عمدتها من طريق العترة أي الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام)، وإنهم لا يتحاشون عن العمل بالحديث إذا بلغهم من غير طريق العترة بطريق صحيح. ولكن المدار في فقههم على روايات أهل البيت. وهذا هو الفارق المهمّ بين الفريقين، إلا أننا في "المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية" بعد الفحص والمراجعة وجدنا حلا صارماً لهذه المشكلة من دون أن نخوض في مسألة غامضة مثيرة للاختلاف وللعداء والتخاصم بحيث تمسّ العواطف وتتجاوز نطاق الفقه إلى خلاف في العقيدة وإلى إثارة الأحاسيس. ألا وهي مسألة عدالة الصحابة كأصل عند أهل السنّة ومسألة عصمة الأئمة كأصل عند الشيعة. وهاتان المسألتان كما نعلم وتعلمون أوجدتا بحوثا ومحاورات عنيفة بين الفريقين ولا نريد التعرض لهما، بل نسعى للسكوت عنهما والرجوع إلى حلّ آخر. إننا بعد الرجوع الى كتب الحديث المهمة للطائفتين وجدنا أن الأحاديث الفقهية التي هي الآن محل البحث في هذا المجال في أصول الاحكام كالترغيب إلى الصلاة والجمعة والجماعة والزكاة والصوم والحج وغيرها متّفقة مائة في المائة، أما في فروع الأحكام فمتفقة نحو خمس وثمانين في المائة، كما أن الأحاديث في صعيد الموعظة والسلوك والأخلاق أيضا متفقة مائة في المائة معنى أو لفظا. ولهذا نقترح على العلماء من الطائفتين كطريق للوصول الى نوع من الوفاق والتقريب الفقهي أن يأخذوا بالكتاب الكريم المتفق عليه بين الجميع، وبهذه الخمس وثمانين في المائة من الروايات المشتركة، جاعلين هذين الأمرين أساسا لفقههم. ثم لكل من أصحاب الفتوى رأيهم في فهم تلك النصوص، وفي الترجيح بين الروايات المتعارضة، كما أن لهم رأيهم في غير الكتاب والسنة، من أدلة الاستنباط في كل مذهب، وكذلك لكل منهم رأيه في تلك الخمس عشرة في المائة من الأحاديث التي اختلفت بين المذهبين. وستأتيكم في هذا المقال تتمة لهذا الاقتراح لإمام من أئمة الشيعة الإمامية عاش منذ أمد قريب. ٦ - السبب الأخير لرجحان التقريب الفقهي أنه قد تضاعفت المساعي المشكورة في الفترة الأخيرة في صعيد الفقه المقارن من عدة طرق: أولها: تدوين الموسوعات الفقهية أو دوائر المعارف الفقهية كموسوعة جمال عبد الناصر الحاوية للمذاهب الثمانية، وهي المذاهب الأربعة المعروفة، والمذهب الإمامي، والمذهب الزيدي، والمذهب الأباضي، والمذهب الظاهري. وثانيها: تدوين مجموعات فقهية مقارنة ككتاب الفقه على المذاهب الأربعة الذي نشر منذ حوالي خمسين سنة في القاهرة، وكتاب الفقه على المذاهب الخمسة الذي ألـّفه المغفور له الشيخ محمد جواد مغنية، وكتاب آخر نشر أخيرا في سوريا، وهو كتاب الفقه على المذاهب الأربعة عينا مع إضافة المذهب الإمامي كتعليق عليه في الهامش. والمركز العلمي التابع للمجمع العالمي للتقريب يبذل كذلك حالياً جهوداً في هذا المجال وهي كثيرة. وثالثها: فهارس دوّنت لجملة من المطولات الفقهية مثل كتاب المغني للسنة وكتاب جواهر الكلام للامامية، وقد سهلت هذه الفهارس وتلك المؤلفات عملية المقارنة بين الآراء في المسائل الفقهية. رابعها: كتب ظهرت على بساط الفقه، حاوية لمصطلحات فقهية وأصولية، وانتشار مثل هذه المؤلفات بداية خير تبشّرنا بمستقبل زاهر في مجال الفقه الإسلامي. القسم الثاني: كما أن التقريب الفقهي والفقه المقارن من أسهل السبل للوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب، كذلك علم الاصول المقارن باعتباره أساساً للفقه وللاتجاهات الفقهية له دور مباشر في تقريب وجهات النظر في الفقه، فإن الباحث إذا اطلع على ما يستند اليه الفقهاء في المذاهب المختلفة من القواعد الأصولية فسوف تتضح له آراء جديدة في طريق الاستنباط لم يكن يعرفها من ذي قبل. القسم الثالث: الثابت والمتغير في الفقه أمر معترف به عند جميع المذاهب، فالاصول الثابتة في الفقه عبارة عن مادلت عليه نصوص الكتاب والسنة، والمتغيرات ما تستجدّ من الحاجات في كل زمان ومكان، وهي في عصرنا أكثر، وأمسّ حاجة. والمذاهب الفقهية بحاجة إلى حل المشاكل المستجدة بناء على أصولها الثابتة عندها، وربما لا يوجد حل لها في القواعد الثابتة عند مذهب ما، فلا مجال للمجتهد في مثل هذا المذهب إلا الأخذ بما يحل المشكلة في مذهب آخر. وهذا باب من الرحمة فتحه اللّه للمجتهدين يسهّل عليهم الصعوبات وتنحل به العوائص من المسائل. وانطلاقا من ذلك نقول إن اللّه تعالى يقول في كتابه: (مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بـإذن ربها) (ابراهيم ٢٤ / ٢٥). فكأنّ هذه الآية الكريمة تمثل لنا الثابت والمتغير في الفقه، فأصول الاحكام ثابتة لا تتغير وفروعها متغيرة غير متناهية مرتفعة في السماء، والسماء رمز لللانهاية، وهذه المزيّة أي وجود الثابت والمتغير خاص بالأحكام، لا تتجاوزها الى الأصول الاعتقادية. القسم الرابع: إن أستاذنا الإمام البروجردي - وكان من كبار المصلحين في عصره، وكانت له صلة وثيقة ببعض شيوخ الأزهر الماضين كالمغفور له الشيخ عبد المجيد سليم، والمغفور له الشيخ محمود شلتوت - هذا الإمام قد فتح طريقا آخر أمام دعاة التقريب، فاقترح على أتباعه من الشيعة أن لا يخوضوا في مسألة الخلافة، التي أثارت كثيراً من الفتن بين المسلمين، وكان يقول إن هذه المسألة مضى أوانها، ولاتوجد الآن خلافة قائمة في العالم الإسلامي، والمسلمون الآن لا يحتاجون إلى حكمها والى معرفة من كان خليفة لكي يتنازعوا فيها. وأضاف أننا كشيعة أهل البيت (عليهم السلام) يكفينا البحث عن صحة رواياتهم وأقوالهم الواصلة إلينا بطريق موثوق به، وكان يؤكد دائما على حديث الثقلين، وهو ما روي بطرق شتى أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: "إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي" وهذا بحث دار بين العلماء في دار التقريب بين المذاهب في القاهرة حتى نشروا رسالة بهذا العنوان. وكان هذا الإمام (رضي الله عنه) يقول إن بحث الخلافة فيه حساسية مثيرة للعواطف من دون حاجة إليها، فلا داعي للخوض فيها في هذا الوقت الذي نعيشه، أما الطريق إلى الأحكام والتوثيق منها كأمر تحتاج إليه الأمة الآن فلنكتف به ولا نتجاوزه إلى مايثير الخلاف ويسيء الظن بين الإخوة بلا موجب له. وقد أضاف إلى هذا الاقتراح اقتراحاً آخر وهو أن فقه آل البيت ظهر في بدء ظهور المذاهب الفقهية الأخرى، على لسان الإمامين من آل البيت الباقر والصادق (عليهما السلام) وكانت آراء هذين الإمامين وكذلك أقوال من بعدهما من الأئمة ناظرة إلى ماشاعت عندهم من آراء فقهاء الجمهور، وكذلك أحاديثهم التي رووها عن النبي (صلى الله عليه وآله) كانت لها علاقة ماسّة بما رواه الجمهور. وبناء على ذلك فلا يكاد يفهم آراء الأئمة من آل البيت ورواياتهم فهماً دقيقا إلا بعد الوقوف على ما كان شائعا بين أهل السنة في ذلك الحين. وكان يستنتج من ذلك أنه يجب على الفقيه من فقهاء الشيعة الرجوع إلى فقه أهل السنة وإلى رواياتهم المرويّة في كتبهم وإلاّ فسوف يكون الاستنباط ناقصا. القسم السادس: الاقتراحات وفي الختام نؤكد للعلماء المخلصين أن البحث في الفقه المقارن يُلزمنا ويدعونا للسعي إلى الحصول على معلومات قبله وهي كما يلي: ١ - معرفة الأصول والمباني الفقهية عند المذاهب المعروفة. ٢ - معرفة سير الحديث والفقه والأصول في المذاهب الإسلامية. ٣ - معرفة الأئمة الكبار والكتب المعتبرة في الفقه والحديث عند كل مذهب. ٤ - معرفة جذور المسائل الخلافية ومنابعها عند المذاهب بدقة وبصيرة فائقة. ٥ - الرجوع في كل مسألة فقهية إلى جميع الآراء بأدلتها وإلى جميع الروايات وتخريجها. ٦ - العناية التامّة بكتب مسائل الخلاف والموازنة بينها، وكذلك بين الآراء الفقهية لكل مذهب. وأن لا يكتفي الفقيه بما ثبت في مذهبه فقط. ٧ - اتخاذ أسلوب التفتّح وسعة الصدر وروح السماحة وحسن الظن في عملية الاستنباط، ثم اختيار أصحّ الآراء وأقواها دليلا وأوضحها مأخذا، عملا بقول ربنا: (فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه) (الزمر / ١٨). وبذلك قد فتحنا على أنفسنا باب الاجتهاد الحرّ بكلا مصراعيه، والاجتهاد كالجهاد الذي قال فيه الامام علي (عليه السلام) "إنه باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصّة أوليائه" فالاجتهاد السليم باب من أبواب الرحمة على الفقهاء وعلى الأمة. ٨ - المشاركة الفعالة والسعي المشترك في حلّ المسائل المستحدثة والحاجات المستجدّة عند فقهاء المذاهب، كما نرى عند المشاركين في مجمع الفقه الإسلامي مشكورين. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ١ - بحث مقدّم إلى المؤتمر العام الحادي عشر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد بالقاهرة تحت عنوان "نحو مشروع حضاري لنهضة العالم الإسلامي" في الفترة من ٢٢ الى ٢٥ / ٦ / ١٩٩٩.
|
مقالات أخرى من هذا الموضوع |
• حجية المصلحة المرسلة
(بازدید: 2166)
(نویسنده: السيد محمد تقي الحكيم)
• حول كتاب كنز العرفان في فقه القرآن (1)
(بازدید: 2323)
(نویسنده: الشيخ واعظ زاده الخراساني)
• استثمار موارد الأوقاف (الأحباس)
(بازدید: 1437)
(نویسنده: الشيخ واعظ زاده الخراساني)
• المنهج الفقهي والاصولي لآية اللّه البروجردي
(بازدید: 1218)
(نویسنده: الشيخ واعظ زاده الخراساني)
• حقوق الإنسان و دور الدولة ١
(بازدید: 1108)
(نویسنده: الشيخ مصطفى ملص)
• حقوق الانسان و دور الدولة (٢ / ٢)
(بازدید: 1642)
(نویسنده: الشيخ مصطفى ملص)
• الاجتهاد عند الشيعة الإمامية مصادره و ضوابطه
(بازدید: 2915)
(نویسنده: الشيخ واعظ زاده الخراساني)
• الهدنة
(بازدید: 868)
(نویسنده: آية الله السيد علي الخامنئي)
• اسباب اختلاف الفقهاء
(بازدید: 2272)
(نویسنده: الدكتور عبد الله التركي)
• الأهليَّة و عوارضها عند علماء أصول الفقه
(بازدید: 5134)
(نویسنده: الشيخ أحمد البهادلي)
• الاكراه
(بازدید: 1579)
(نویسنده: الشيخ أحمد البهادلي)
• الرأي الفقهي في السلام مع اسرائيل
(بازدید: 989)
(نویسنده: الدكتور عبد الهادي الفضلي)
• الصداق
(بازدید: 1026)
(نویسنده: الشيخ محمّد مهدي نجف)
• روح الصلاة في الاسلام
(بازدید: 7472)
(نویسنده: الشيخ عفيف عبد الفتاح طبّارة)
• الحقوق العامة و الخاصة في المجتمع
(بازدید: 2452)
(نویسنده: السيد مصطفى محقق داماد)
• الزكاة و النظام الضريبي المعاصر
(بازدید: 1921)
(نویسنده: الدكتور رفيق يونس المصري)
• المسح في الوضوء مستفادا من القرآن الكريم
(بازدید: 2112)
(نویسنده: الشيخ محمد هادي معرفة)
• المناقصات
(بازدید: 1364)
(نویسنده: محمد علي التسخيري)
• المنهج العلمي في ترتيب الأدلة الاجتهادية
(بازدید: 1696)
(نویسنده: محمد مهدي الآصفي)
• دور القبض في عقد الرهن
(بازدید: 1481)
(نویسنده: السيد محمّد الموسوي البجنوردي)
|