الزكاة و النظام الضريبي المعاصر
|
رسالة التقريب - العدد ٧
فقه
الدكتور رفيق يونس المصري
1417
المقدمة كثرت الكتابات في الزكاة، سواء من الاقتصاديين (المسلمين) أو من الفقهاء غير أن الكتابات في النظام الضريبي المعاصر، وفي الضرائب الحديثة، لا تزال نادرة. القسم الأول الزكاة والتوظيف المالي الزكاة جزء من النظام المالي الإسلامي: الزكاة ركن من أركان الإسلام (الركن الثالث بعد الشهادة والصلاة). وعبادة مالية (قرينة الصلاة)، وبرهان على صدق إيمان المسلم، ودعامة من دعائم النظام المالي الإسلامي، الذي يضم أيضاً العشور والخراج والفيء والغنيمة والركاز والضوائع وللزكاة بيت مال مستقل عن بيت مال المصالح (العامة)، وبيت مال الضوائع. وقد أمر الله تعالى بالزكاة في قرأنه، وحدّد بنفسه سبحانه مصارفها الثمانية، وبين النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أموالها ومعدلاتها ونصبها. وتعدّ الزكاة نموذجاً مثالياً للتكاليف (الفرائض) المالية الفاعلة والعادلة، وتعتبر مبادئها سبقاً متميزاً للمبادئ المالية التي عرفها العالم في العصور الحديثة من هذه المبادئ الزكوية: ١ - التكليف بقدر الطاقة: قال تعالى:؟ لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها؟ [٢] وقال تعالى:؟ خذ العفو؟ [٣] وقال أيضاً:؟ يسألونك ماذا ينفقون قل العفو؟ [٤] والعفو: فضل المال، أي: الزائد عن الحاجة. وهذا المبدأ مطبق في جميع التكاليف المالية الإسلاميّة، زكاة وخراجا [٥] وغير ذلك قال الإمام علي بن أبي طالب - عليه السلام - "إنّما أمرنا أن نأخذ منهم العفو. أتدري ما العفو؟ الطاقة" [٦]. ومراعاة لهذه المبدأ شرع النصاب، وأعفيت الحوائج الأصلية (الحاجات الأساسية) وعروض القنية (التي تتخذ للاقتناء لا للتجارة)، وجرى التخفيف في الخرص (التقدير التقريبي، بدون كيل ولا وزن) في زكاة الثمار، واختلفت المعدلات بين ٥ / ٢% و ٥% و١٠%، بحسب ما طبقت عليه: هل هو أصل ونماء (كالنقود والعروض التجارية) أم نماء فقط (كالزروع والثمار)؟ كما اختلفت المعدلات باختلاف المؤن (النفقات) كما في الزروع والثمار: ٥ % للمسقية، و ١٠ % للبعلية. قال السرخسي: "لكثرة المؤنة تأثير في نقصان الواجب [٧] ". والواجب: المعدل. ٢ - اعتدال المعدل: فمن المعلوم أن المعدل إذا زاد على حدّ معين نقصت الحصيلة، نتيجة إضعاف الحافز على النشاط الاقتصادي وهذا المبدأ معروف في علم المالية العامة الحديثة، وقد تنبه إليه أسلافنا منذ أمد بعيد قال أبو يوسف: "إن العدل وأنصاف المظلوم، وتجنب الظلم، مع ما في ذلك من الأجر - الثواب - يزيد به الخراج، وتكثر به عمارة البلاد والبركة مع العدل تكون، وهي تفقد مع الجور. والخراج المأخوذ مع الجور تنقص البلاد به وتخرب" [٨]. وفي كتاب العز بن عبد السلام "فإن قيل: لم منعتم الزيادة على العشر في أموال الكفار، وقلتم: لا تؤخذ في السنة إلاّ مرة واحدة؟ قلنا: لأنا لو خالفنا ذلك لزهدوا في التجارة إلى بلادنا، وانقطع ارتفاق المسلمين بالعشور، وبما يجلبونه مما يحتاج إليه من أموال التجارة والأقوات وغير ذلك" [٩]. وقال ابن خلدون: أن معظم الجباية إنّما هي من الفلاحين والتجار…. فإذا انقبض الفلاحون عن الفلاحة، وقعد التجار عن التجارة، ذهبت الجباية جملة، أو دخلها النقص المتفاحش" [١٠]. ٣ - منع الثنى (الازدواج): من جملة ما يحرص عليه علماء الضرائب ألا يكون هناك ازدواج في التكليف، وهذا المبدأ قرره الإسلام بوضوح منذ زمن بعيد قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - "لا ثنى في الصدقة" [١١]. والثنى: هو إيجاب زكاتين، أو أكثر، في مال واحد، في حول واحد، بسبب واحد [١٢]. ٤ - منع الحيل والتهرب: وكثيراً ما يفعل المكلفون (الممولون) ذلك في ظل النظم والقوانين الوضعية، ما وسعهم أن يفعلوه والفرض أن تقل هذه الأفعال في ظل النظم والقوانين الدينية، التي يشعر معها المكلفون أنهم إنّما يؤدون التكاليف ابتغاء ثواب الله، وأنه تعالى يراقبهم ولا تخفى عليه خافية. قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في زكاة السوائم: "لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" [١٣]. وكان بعضهم يفعل ذلك فراراً كلياً أو جزئياً من الزكاة، إذ المعلوم من زكاة السوائم أن الواجب (مقدار الزكاة) يزيد بزيادة عدد الرؤوس [١٤]، وفق نظام الأوقاص (الشرائح). ٥ - منع التجسس: لأجل هذا يفرق في الإسلام بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، فتأخذ الدولة زكاة الأموال الظاهرة، وتترك زكاة الأموال الباطنة إلى ديانة الناس أن شاءوا دفعوها إلى الدولة، وأن شاءوا دفعوها بأنفسهم إلى مستحقيها مباشرة. قال عمر بن عبد العزيز: "انظر من مرّ بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم، مما يديرون من التجارات، من كلّ أربعين ديناراً ديناراً" [١٥]. وقال أبو عبيد: لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، ولا عن أحد بعده، أنهم استكرهوا الناس على صدقة الصامت (النقود، بخلاف الناطق: الحيوان)، إلاّ أن يأتوا بها غير مكرهين، وإنّما هي أماناتهم يؤدونها [١٦]. هذه هي بعض المبادئ العامة المستخلصة من الزكاة ومن العجيب أن يكون هناك اقتصادي فرنسي كبير، يدعى موريس آلية - ٨٣ عاماً ـ، حائز على جائزة نوبل للاقتصاد ١٩٨٨ م، ينادي في فرنسا بإلغاء الضرائب الحالية، ومنها الضرائب على التركات، وفرض ضريبة على رأس المال، نسبية لا تصاعدية، بمعدل ٢ - ٥ / ٢ % سنوياً، بدون تفتيش ولا إزعاج للمكلف [١٧] وذلك كله دون أن يكون مطلعاً أبداً على الزكاة وأحكامها، كما علمت ذلك منه شخصياً، لدى زيارته لجدة عام ١٤١٢ هـ، لإلقاء محاضرته بعنوان: "الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق" [١٨] في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، بدعوة من البنك الإسلامي للتنمية. ١ - ٢ مبدأ التوظيف المالي: يقال: وظف الإمام أموالاً على الأغنياء، أو على الغلات: أي فرض فرائض مالية وهذا يشمل في الأصل الزكاة وسائر الفرائض المالية الإضافية، ولكني أطلقه اصطلاحاً، في هذه الورقة، على الفرائض الأخرى سوى الزكاة. ويحسب بعض الناس، بل بعض العلماء، أنّه ليس في المال حق سوى الزكاة، غير أن علماء آخرين يعتقدون بأن في المال حقوقاً شرعية أخرى، سوى الزكاة [١٩]. ولعل أول من دافع دفاعاً عن التوظيف الإضافي هو ابن حزم في "المحلى" [٢٠]، ثم الجويني في كتابه "الغياثي" [٢١]. ١ - ٣ دوافع التوظيف المالي: ذكر الجويني [٢٢] من هذه الدوافع: ـ القحط والجدب والفقر. ـ الجهاد ورواتب الجند، لا سيما عند هجوم الأعداء أو توقع هجومهم. ـ الاستظهار بالادخار (الاحتياط للطوارئ والنوازل). وهذا كله إذا لم يكن في بيت المال ما يكفي للوفاء بهذه الحاجات. قال الجويني: "الذي أختاره قاطعاً به أن الإمام يكلف الأغنياء من بذل فضلات الأموال ما تحصل به الكفاية والغناء" [٢٣]. ١ - ٤ ظاهرة ازدياد النفقات العامة: هذه الظاهرة التي لها صلة بدوافع التوظيف، والتي يتحدث عنها علماء المالية العامة المعاصرون في كتبهم، قد سبقهم إليها علماء المسلمين بقرون طويلة. ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اتسعت دار الإسلام، وزادت نفقاتها على الجند والفقراء وغيرهم، حتّى أن عمر لم يقسم أرض العنوة [٢٤] بل وقفها على المسلمين، وقال لمن أراد قسمتها: إذا قسمت أرض العراق…. وأرض الشام…. فما تسد به الثغور؟ وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق؟ [٢٥]. وقال: "أرأيتم هذه الثغور؟ لابد لها من رجال يلزمونها، أرأيتم هذه المدن العظام، كالشام، والجزيرة، والكوفة، والبصرة، ومصر؟ لابد من أن تشحن بالجيوش، وإدرار العطاء عليهم فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون؟ " [٢٦]. وقال الجويني: "أما الآن فقد اتسعت خطة الإسلام، وهي على الازدياد، والحمد لله، على ممر الأيام، ولكل زمان رسمه وحكمه" [٢٧]. وقال: "أن عساكر الإسلام إذا كثروا… عظمت المؤن - النفقات - القائمة بكفايتهم…. الخ" [٢٨]. ١ - ٥ ضوابط التوظيف المالي: وضع العلماء ضوابط لتوظيف المال على الأغنياء القادرين، نذكر منها: ١ - عدالة الإمام [٢٩]. ٢ - استشارة أهل العلم والخبرة والاختصاص. ٣ - وجود حاجة عامة مشروعة قال الجويني: "لست أرى للإمام أن يمد يده إلى أموال أهل الإسلام، ليبتني بكل ناحية حرزاً - قصراً محصناً - ويقتني ذخيرة وكنزاً، ويتأثل - يتمول - مفخرة وعزاً [٣٠]. فمثل هذه الوجوه الإنفاقية وجوه خاصة لا عامة، وممنوعة لا مشروعة، لأنها من قبيل السرف والترف. ٤ - لا يوظف على العامة لما فيه نفع الخاصة فإذا كان هناك - مثلاً - نهر عام احتيج إلى كريه - حفره وتنظيفه - أمكن التوظيف على العموم، أما إذا كان النهر خاصاً فكريه على الخاصة الّذين يستفيدون منه (٣١). قال أبو يوسف: "إذا احتاج أهل السواد إلى كري أنهار هم العظام…. كريت لهم، وكانت النفقة من بيت المال…. (٣٢) وأما الأنهار التي يجرونها إلى أرضهم ومزارعهم وكرومهم ورطابهم - نخيلهم - وبساتينهم ومباقلهم وما أشبه ذلك فكريها عليهم خاصة، ليس على بيت المال من ذلك شيء (٣٣). وقال الموصلي: كري الأنهار العظام على بيت المال لأن منفعتها للعامة (٣٤). ٥ - ألا يكون في بيت المال ما يكفي لسد الحاجة المطلوبة (٣٥). ٦ - ألا يكون هناك فرائض مالية مستحقة لم تحصلها الدولة، ومن الممكن لها تحصيلها وتلبية حاجاتها بها (٣٦). ٧ - ألا يكون في حوزة رجال الدولة أو المتنفذين فيها من رجال الجيش وغيرهم من الأموال الترفية ما إذا بيعت أمكن بقيمتها سد الحاجة. وفي ذلك قول العز بن عبد السلام للسلطان قطر، عند ما داهم التتار البلاد الإسلاميّة: "إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم - الناس - قتالهم، وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم، بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء، وتبيعوا مالكم من الحوائص المذهبة والآلات النفيسة، ويقتصر كلّ الجند على مركوبة وسلاحه، ويتساووا هم والعامة وأما أخذ الأموال من العامة مع بقايا في أيدي الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا" (٣٧). وللإمام النووي موقف مشابه مع الظاهر بيبرس (٣٨). ٨ - ألا تكون هناك تبرعات كافية (٣٩). ٩ - أن يلجأ إلى الاقتراض أن أمكن، شريطة أن يتوقع القدرة على الوفاء، وقد يكون من الممكن تعجل التكاليف المالية غير المستحقة بعد، كالزكاة والخراج. وهذا في حكم القرض يسدد، بطريق المقاصة، من التكليف المالي عند تحققه ووجوبه على المكلف. قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ـ: "أنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين، وفي بعض الروايات: ثلاثة أعوام (٤٠). وقال الغزالي: "إذا كان الإمام لا يرتجي انصباب مال إلى بيت المال، يزيد على مؤن العسكر ونفقات المرتزقة في الاستقبال، فعلى ماذا الاتكال في الاستقراض، مع خلو اليد في الحال، وانقطاع الأمل في المآل؟ نعم لو كان له مال غائب - دين مؤجل - أو جهة معلومة تجري مجرى الكائن الموثوق به - مثل وديعة لدى مليء أو خراج - فالاستقراض أولى" (٤١). وقال الشاطبي: "والاستقراض في الأزمات إنّما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى، وأما إذا لم ينتظر شيء، وضعفت وجوه الدخل، بحيث لا يغني كبير شيء، فلابد من جريان حكم التوظيف (٤٢). ١٠ - أن يتم التوظيف على قدر الحاجة، وأن يكون بالطرق الموافقة لروح الشرع ومقاصده وقواعده، من حيث العدالة، وعدم المحاباة للأقارب وذوي النفوذ، ومراعاة المقدرة المالية للمكلف، والنصاب، واعتدال المعدل، وسائر المبادئ العامة المبينة في مبحث الزكاة (٤٣). ١١ - أن يصرف المال المجموع في الوجوه التي جمع من أجلها، فلا تكون هناك حيلة أو خديعة (٤٤). القسم الثاني بعض الضرائب الحديثة من منظور إسلامي ٢ - ١ الضرائب غير المباشرة: الضرائب الحديثة نوعان: مباشرة، وغير مباشرة. وتعرف الضرائب المباشرة، بأنها الضرائب المفروضة على رأس المال أو الدخل، كالضرائب على الأرباح، أو على الرواتب والأجور، بحيث تراعى فيها المقدرة التكليفية والظروف الشخصية - ضرائب شخصية - والعائلية للمكلف - الممول - وعادة ما تكون الضرائب المباشرة حولية، ويتحملها الأغنياء. أما الضرائب غير المباشرة فتعرف بأنها: الضرائب المفروضة على الاستهلاك أو الإنتاج أو الاستيراد أو التصدير - كالرسوم الجمركية، والطوابع المالية ورسوم تسجيل السيارات والعقارات - بحيث لا يمكن فيها مراعاة المقدرة التكليفية للمول، ولا ظروفه الشخصية - ضرائب عينية - والعائلية وتدر حصيلتها على مدى الحول، ويتحملها الفقراء والأغنياء، فيكون عبؤها - المالي والنفسي - على الفقراء أثقل من عبئها على الأغنياء، على الرغم من التمييز أحياناً في المعاملة الضريبية بين سلع ضرورية وسلع كمالية. وإذا كانت الضرائب المباشرة أكثر عدالة، فإن الضرائب غير المباشرة أكثر حصيلة وغالباً ما يتمكن الممول من نقل عبء الضريبة غير المباشرة إلى المستهلك، بإضافتها إلى ثمن السلعة أو الخدمة، على العكس من الضريبة المباشرة التي يستقر عبؤها عليه. ويستخدم الأغنياء وأصحاب الامتيازات الأجنبية وغيرها نفوذهم لفرض ضرائب غير مباشرة، بدل الضرائب المباشرة، كنوع من التهرب الضريبي، والتنصل من الأعباء المالية المتناسبة مع مقدرتهم التكليفية (٤٥). أما الرأي الشرعي في الضرائب غير المباشرة فسأحاول بيانه من خلال النقاط التالية: ١ - من المعلوم أن الزكاة في الإسلام تعتبر داخلة في التكاليف المالية المباشرة، لأنها تفرض على رأس المال - النقدى، والتجاري، والحيواني - وعلى الغلة أو الناتج الزراعي، وتراعى فيها المقدرة التكليفية للممول، من حيث النصاب، والحوائج الأصلية، الشخصية والعائلية، وحولان الحول أو ظهور الناتج ـ الزراعي ـ. ٢ - لا نعرف في النظم الإسلاميّة وجود تكاليف مالية غير مباشرة (٤٦). ولعل سبب ذلك ترجيح الإسلام لكفة العدالة على كفة الحصيلة (الدولة الإسلاميّة دولة هداية لا دولة جباية). ٣ - البحوث الشرعية في التكاليف المالية غير المباشرة بحوث قليلة جداً، والاتجاه هو تحريمها واعتبارها من الضرائب الجائرة (المكوس المحرمة) (٤٧). ٢ - ٢ الضرائب التصاعدية: الضريبة إما أن تكون نسبية - بمعدل واحد - أو تصاعدية - بمعدلات متزايدة ـ. والتصاعد: إما أن يكون بالطبقات أو بالشرائح. ولإدراك الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة، نقول: ١ - إن الضريبة النسبية على مبلغ ٥٠٠٠ ليرة سورية مثلاًُ بمعدل ١٠ % هي: ٥٠٠٠ x ١٠% = ٥٠٠ ليرة سورية. ٢ - إذا كان لدينا نظام تصاعد الطبقات التالي: المعدل الطبقة صفر ٠٠٠١ _ ١٠٠٠ ٥% ١٠٠١ _ ٢٠٠٠ ١٠% ٢٠٠١ _ ٣٠٠٠ ١٥% ٣٠٠١ - ٤٠٠٠ ٢٠ % ٤٠٠١ _ ٥٠٠٠ فإن الضربية التصاعدية على مبلغ ٥٠٠٠ ل. س = ٥٠٠٠ × ٢٠ - ١٠٠= ١٠٠٠ ل. س ٣ - إذا كان لدينا نظام تصاعد الشرائح التالي: المعدل الشريحة صفر ٠٠٠١ - ١٠٠٠ ٥% ١٠٠١ - ٢٠٠٠ ١٠% ٢٠٠١ - ٣٠٠٠ ١٥% ٣٠٠١ - ٤٠٠٠ ٢٠ % ٤٠٠١ - ٥٠٠٠ فإن الضريبة التصاعدية على مبلغ ٥٠٠٠ ل. س كالتالي: الألف الأولى: معفى. الألف الثاني: ١٠٠٠ × ٥؟ ١٠٠ = ٥٠ ل. س. الألف الثالث: ١٠٠٠ × ١٠؟ ١٠٠ = ١٠٠ ل. س. الألف الرابع ١٠٠٠ × ١٥؟ ١٠٠ = ١٥٠ ل. س. الألف الخامس: ١٠٠٠ × ٢٠؟ ١٠٠ = ٢٠٠ ل. س. مجموع الضريبة ٥٠٠ ل. س. ونوجز مناقشة مبدأ التصاعد من الناحية الشرعية في النقاط التالية: ١ - من المعلوم أن الزكاة تكليف نسبي لا تصاعدي. فالمعدل هو ٥ر٢ % (ربع العشر) على النقود وعروض التجارة، و ٥% (نصف العشر) على الزروع والثمار المسقية، و ١٠ % (العشر) على الزروع والثمار البعلية، و ٢٠% (الخمس) على الركاز. ٢ - توهم بعض الباحثين أن الزكاة في بعض أنواعها زكاة تصاعدية، كزكاة السوائم (٤٨) ولعل الذي أوحى لهم بالتصاعد بادئ ذي بدء هو أن زكاة السوائم يمكن عرضها في شكل جداول تشبه جداول الضرائب التصاعية، وهي مقسمة إلى أوقاص أو أشناق (شرائح حيوانية). جدول زكاة الإبل الواجب العدد لا شيء ٠١ـ ٠٤ شاة واحدة ٠٥ - ٠٩ شاتان ١٠ - ١٤ ٣ شياه ١٥ - ١٩ ٤ شياه ٢٠ - ٢٤ (هذا من الغنم) بنت مخاض ٢٥ - ٣٥ بنت لبون ٣٦ - ٤٥ حقة ٤٦ - ٦٠ جذعة ٦١ - ٧٥ بنتالبون ٧٦ - ٩٠ حقتان ٩١ - ١٢٠ (هذا من الإبل) فإذا زاد العدد على ذلك ففي كلّ أربعين منه بنت لبون، أو في كلّ خمسين حقة. جدول زكاة الغنم الواجب العدد لا شيء ٠٠١ـ٠٣٩ شاة ٠٤٠ـ ١٢٠ شاتان ١٢١ - ٢٠٠ ٣ شياة ٢٠١ - ٢٩٩ لا شيء ٠٠١ـ ٠٣٩ ثم في كلّ مائةٍ شاة. جدول زكاة البقر الواجب العدد لا شيء ٠٠١ - ٢٩ تبيع ٠٣٠ - ٣٩ مسنة ٠٤٠ - ٥٩ تبيعان ٠٦٠ - ٦٩ مسنتان وتبيع ٠٧٠ - ٧٩ ٣ تبائع ٠٩٠ - ٩٩ مسنة وتبيعان ١٠٠ - ١٠٩ وهكذا في كلّ ثلاثين تبيع، وفي كلّ أربعين مسنة (٤٩). غير أن التحقيق أن زكاة السوائم هي أيضاً زكاة نسبية لا تصاعدية، وهي في المتوسط بمعدل ٥ / ٢% (ربع العشر)، مثل زكاة النقود وعروض التجارة. يؤكد ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الإبل: "في كلّ أربعين - منه - بنت لبون (٥٠)، وفي الغنم: "في كلّ أربعين شاة شاةٌ" (٥١) و"أن في كلّ أربعين من البقر مسنة" (٥٢). ٣ - قد لا تكون هناك حاجة إلى المعدلات التصاعدية في التوظيف المالي، ما دام الفرض أن المال أصله حلال، لاربافيه ولاقمار، ولا احتكار، ولا رشوة، ولا غش، ولا غبن، ولا نجش - مزايدة خادعة ـ، ولا ظلم…. الخ أما إذا كان المال مكتسباً من حرام، فالسبيل هنا هو رد المظالم إلى أهلها ومستحقيها، وليس السبيل دفع نسب تصاعدية منه إلى الدولة. وإذا كان الغرض من التصاعد هو زيادة إيرادات الدولة لسد النفقات العامة المتزايدة، فإن هناك سبلاً أخرى مشروعة لهذا الغرض، كإيرادات أملاك الدولة - الخراج - وزيادة التوظيف النسبي، والتشجيع على التطوع - التبرع - والقرض العام، ومنع الفرار - التهرب - من التكاليف المالية، وعدم محاباة الأغنياء والأقوياء…. الخ، وكذلك منع السرف والترف والتبذير في الأنفاق العام…. الخ. وإذا كان الغرض من التصاعد هو الحدّ من التفاوت بين الثروات والدخول، فإن الإسلام قد حقق هذا الغرض بطرق أخرى مشروعة، مثل: تشريع الميراث، والفيء…. الخ (٥٣). ٤ - أما وجهة النظر الشرعية للباحثين المعاصرين في الضريبة التصاعدية فهي مختلفة فيما بينها قليلاً، مع الإشارة إلى أن الدراسات لا تزال قليلة أيضاً في هذا الباب. ففي حين أن القرضاوي والعبادي ربما يفهم من كلامهما أنهما يميلان إلى عدم منع التصاعد (٥٤)، فإن باحثين آخرين يصرحون بمنعه (٥٥). وفي الوقت الذي يتحمس فيه للتصاعد بعض الباحثين المسلمين، من فقهاء في الشريعة أو مختصين في المالية والضرائب، فإن بعض الباحثين الغربيين، وبعض الباحثين المسلمين من علماء الضرائب، ينادون بضرورة إلغاء الضرائب التصاعدية والاكتفاء بالضرائب النسبية، ونذكر من الباحثين المسلمين الفنيين محمود رياض عطية (٥٦)، ومن الباحثين الغربيين الفنيين موريس آليه (٥٧). ٥ - أننا إذا نظرنا إلى التصاعد - كما يقول بعض المختصين في تبريره - على أنّه زيادة العبء على الأغنياء لتخفيفه عن الفقراء، في صورة مساواة في لتضحية الحدية بين مختلف الفئات الاجتماعية الغنية والفقيرة نسبياً، فإنه إذا طبق لابد فيه من أن يكون تصاعداً معقولاً، بحيث لا يصل إلى حد المصادرة، وبحيث لا يؤدي إلى التهرب، ولا إلى إضعاف حوافز النشاط الاقتصادي. ٦ - أن مبدأ المساواة في التضحية يستند إلى مبدأ المساواة في المنفعة الحدية للنقود وليس هذا مبدأ غريباً على الإسلام وعلمائه قال الجويني: "قد يستعظم الفقير الفلس، ولا تكثر القناطير في حق الملك (٥٨). وقال الشافعي: "قد يرى الفقير المدقع الدينار عظيماً بالنسبة إليه، والغني المكثر قد لا يرى المئين - المئات - عظيمة بالنسبة إلى غنائه (٥٩). وذهب العز بن عبد السلام إلى أن المساواة ليست هي المساواة في المقادير، وإنّما هي المساواة في الإشباع، أو قل إن شئت في التضحية (٦٠) ٢ - ٣ الضريبة على التركات: التركة هي ما يتركه الميّت من أموال لو رثته، أو لمن أوصى لهم بعد موته، بعد أن تطرح منه نفقات تجهيز الميّت، وتكفينة، ودفنه، وديونه. والضريبة على التركات ضريبة مباشرة وتصاعدية على رأس المال، وهي من الضرائب الوضعية الحديثة التي لم تكن معروفة في الإسلام ويعرفها علماء الضرائب والمالية العامة: بأنها الضريبة المفروضة على انتقال الثروة، أو رأس المال من المورث إلى الورثة أو الموصى لهم (٦١). ويختلف هؤلاء العلماء في التكييف القانوني لهذه الضريبة: فيرى بعضهم أنها ثمن لخدمة عامة، تتمثل في حماية الدولة للمورث وتركته. ويرى آخرون أنها تمثل حصة الدولة في التركة، بصفتها وارثاً فالدولة وارث من الورثه، وقد تصبح في بعض الحالات الوارث الوحيد، إذا لم يوجد معها ورثة للميت - وارث من لا وارث له - نعم إن نظام الإرث - في الإسلام - قائم على أساس مبدأ القرابة، إلاّ أن علاقة الرعوية التي تربط الشخص بالدولة ليست بعيدة عن علاقة القرابة التي يقوم عليها نظام الميراث. ويرى فريق ثالث أن الإرث نظام قانوني تقرره الدولة، ولها الحق في أن تعتبر نفسها أو تفرض نفسها شريكة في التركة. ويرى فريق رابع أن الضريبة على التركات هي في أصلها ضريبة على الدخل، ولكنها تأجلت لحين انتقال المال بالوفاة، أي هي بعبارة أخرى: دين ضريبي مؤخر إلى الوفاة، ولولا وجود هذه الضريبة لكان من الواجب فرض ضرائب أعلى على الدخل في حياة المكلف. ويرى فريق خامس أن الضريبة على التركات عمل أعمال سيادة الدولة، التي يحق لها أن تفرض من الضرائب ما يحقق أهدافها المالية، والاقتصادية، والاجتماعية والسياسية وللضريبة على التركات مزايا تغري الدولة بفرضها، فهي من أهم أشكال الضريبة على رأس المال، فهي اقتصادية (نفقات جبايتها قليلة، و حصيلتها كبيرة)، وعادلة (إذ تفرض على على مال لم ييذل الوارث فيه جهداً مباشراً، ويمكن فيها مراعاة درجة قرابة الوارث، فتكون أكثر على البعيد، وأقل على القريب، من شأنها تقليل التفاوت بين الناس في الثروات والدخول، ولا يشعر المكلف بعبئها كثيراً. وهذه الضريبة من النوع التصاعدي - بخلاف النسبي - فتزداد معدلاتها بازدياد المبلغ، وبتباعد درجة القرابة، على اعتبار أن الفرض في القريب أن يكون أكثر إسهاماً في تكوين ثروة المتوفى، إما بصورة مباشرة كالعمل مع المورث، وإما بصورة غير مباشرة بتهيئة جو العمل له. وتفرض هذه الضريبة إما على مجموعه التركة قبل قسمتها على الورثة، وإما على نصيب كلّ وارث، بعد القسمة والنوع الثاني أعدل من حيث مراعاة الأحوال الشخصية والعائلية للمكلف، ودرجة قرابته، ومدى نصيبه من التركة وهناك نظم ضريبية تجمع بين النوعين (٦٢). وما نراه في أمر هذه الضريبة من وجهة إسلامية: ١ - من ورث مالاً من الأموال المزكاة فإنما يزكية ما يملكه من أموال، فيضم كلّ جنس إلى جنسه، ويزكيه بعد حولان الحول، أو عند الحصاد (في الزروع والثمار) (٦٣). وحتى على رأي القلة من العلماء الّذين يرون تزكية المال المستفاد (خلال الحول) فور استفادته (٦٤) فإن ما يفرض على المواريث وفق هذا الرأي هو زكاة تأخذها الدولة على الأموال الإرثية الظاهرة، وفق معدلات الزكاة ونصبها، ويجب أن تصرف في مصارف الزكاة، وهي مختلفة عن الضريبة ومصارفها. ٢ - أن الدولة - بيت المال - هي فعلاً وارث من لا وارث له، من صاحب فرض أو عاصب أو ذي رحم، وهذا في المذاهب الأربعة، ويعرف من مبحث مراتب الورثة في علم الميراث والعلماء مختلفون هنا: هل يأخذ بيت المال التركة بصفة وارثاً - عاصباً - (٦٥) أو لكي لا يبقى المال سائبة، بدون مالك؟ ٣ - أن الدولة - بيت المال - تأخذ الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض، أي إذا لم يكن هناك عصبة، فلا يرد الباقي على أصحاب الفروض، بل يذهب إلى بيت المال وهذا على مذهب متقدمي المالكية والشافعية (٦٦) أما على مذهب متأخريهم فيرد على أصحاب الفروض، لأن بيت المال لم يعد منتظماً ولا منضبطاً في موارده ومصارفه بضوابط الشرع. ٤ - أن الدولة - بيت المال - تأخذ التركة إذا لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات، ولا تذهب التركة إلى ذوي الأرحام، لأن هؤلاء من الورثة المختلف في إرثهم (قرابتهم بعيدة)، فهم يرثون عند الحنفية والحنابلة، ولا يرثون عند متقدمي المالكية والشافعية أما على مذهب متأخريهم فيرثون، لأن بيت المال لم يعد منتظماً ولا منضبطاً. ٥ - هذا الذي يذهب إلى بيت المال، من إيرادات ناشئة من التركات، ليس من باب الضرائب على التركات ذلك لأن الضرائب تفرض على التركات في كلّ الأحوال، سواء كان هناك أصحاب فروض وعصبات وذوو أرحام أو لم يكن، وتفرض في شكل نصيب محدد، لا على أنّه التركة إذا لم يكن لها وارث، أو أنّه الباقي منها إذا لم يكن هناك أصحاب فروض أو عصبة أو رد على أصحاب الفروض. ٦ - ويبدو لي أن فرض ضرائب على التركات لا يلقى قبولاً سهلاً لدى علماء الميراث والفقهاء، لأن قسمة التركة تولاها الله سبحانه بنفسه، فهي قسمة قرآنية - كما في سورة النساء ١١ و ١٢ و١٧٦ - ولا يدخلها الاجتهاد إلاّ من أضيق الأبواب. ٧ - ليس هناك دراسات شرعية حول الضرائب على التركات والقلة الّذين درسوها حرموها، واعتبروها من المكوس الجائرة (٦٧) وأجازها الشيخ محمّد أبو زهرة، قياساً على الوصية الواجبة - حسب رأي ابن حزم وموافقيه - (٦٨) بشرط أن تصرف على الفقراء واليتامى والمساكين، وأن تعطى الأولوية فيها للفقراء من أقارب المتوفى (٦٩). ولا أظن أن هذا الشرط مطبق في الضرائب الوضعية على التركات. لكن يؤخذ على رأي الأستاذ أبو زهرة ما يلي: ١ - أجاز الضريبة على التركات - رسم الأيلولة - في القانون المصري، بشروط غير مطبقة في القانون وإجازته لها قد توهم بالإجازة بغير شرط. ٢ - لم يشترط أن تبقى معدلات الضريبة في حدود مقدار الوصية الجائزة شرعاً ربما يكون هذا الشرط مفهوماً ضمناً، لكن النص عليه أحوط للحاضر والمستقبل من أن تتجه هذه المعدلات اتجاهاً منفلتاً عن أحكام الوصية. ٣ - الوصية الواجبة التي استند إليها الشيخ ليست إلاّ حيلة على الميراث. والشيخ نفسه صرح بهذا، في موضع آخر، قائلاً: أن هذا القانون - قانون الوصية الواجبة - زيادة على فرائض الله سبحانه، وإنه إلزام بما لم تلزم به نصوص الكتاب الكريم، ولا مأثور السنة النبوية الشريفة، ولم يؤثر عن إمام إلزام بما لم تلزم به نصوص الكتاب الكريم ولا مأثور السنة النبوية الشريفة، ولم يؤثر عن المشهورين من فقهاء الصحابة، ولم يذكره أحد من جمهور الفقهاء (٧٠). ٤ - مذهب جمهور الفقهاء أن الوصية جائزة ومستحبة، وليست واجبة، وهو الصحيح وكان الأولى برجال التشريع المعاصرين، بدل لجوئهم إلى إيجاب الوصية، والحيلة على الميراث، أن يبحثوا مسألة في الميراث تتعلق بحجب الابن لابن الابن، هل يحجبه ولو كان أبناً لغيره؟ ٨ - والمخرج الممكن إذا أرادت الدولة أن تزيد إيراداتها من التركات أن تأخذ بمذهب المالكية، والشافعية، شريطة أن تصلح ما فسد من أمر بيت المال، وتعيد إليه الانتظام والانضباط بضوابط الشرع وقواعده، كي لا يكون لمتأخري المالكية، والشافعية عليها حجة. ٢ - ٤ الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: وهي ضريبة حديثة من أنواع الضرائب على الدخل، ومن الضرائب المباشرة، وغالباً ما تكون تصاعدية، وتفرض على الربح الصافي للمنشأة أو الشركة، وهو الربح الذي نحصل عليه من طرح التكاليف من الإيرادات، وهو ما يظهره حساب الأرباح والخسائر. وإذا كان هناك ربح فوق الحدّ الأدنى المعفي خضعت المنشأة للضريبة، مهما كانت قيمة موجوداتها - أصولها - الثابتة أو المتداول وتهتم الدوائر الضريبية الحديثة بتحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة، في ضوء تصريح - إقرار - المكلف، وبعد الرجوع إلى دفاتره وقيوده أن كانت محاسبته نظامية، أو بالاعتماد على بعض المظاهر الخارجية (٧١) أن لم تكن لديه محاسبة نظامية كما هو الحال عادة في المنشآت الفردية الصغيرة. ويمكن تلمس الحكم الشرعي على هذه الضريبة من خلال النقاط التالية: ١ - من المعلوم أن الزكاة في الإسلام تفرض على رأس المال، لا على الربح وأقرب زكاة إلى موضوعنا هي زكاة عروض التجارة وتفرض على صافي الأصول - الموجودات - المتداولة للمنشأة، فتجمع النقود في الصندوق والمصارف إلى البضائع والمواد بقيمتها بتاريخ الزكاة، وتضاف إليها الديون أو الذمم المدينة، وتطرح منها الديون أو الذمم الدائنة. عن ميمون بن مهران قال: "إذا حلت عليك الزكاة، فأنظر ما كان عندك من نقد، أو عرض للبيع - عرض تجارة - فقومه قيمة النقد وما كان من دين في ملأة - دين على مليء - فاحسبه، ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين، ثم زك ما بقي (٧٢). أما الأصول - الموجودات - الثابتة، كالعقارات والآلات والأدوات والأثاث، فمعفاة من الزكاة، على اعتبار أن هذه الأصول للتاجر كالحوائج الأصلية - عروض القنية - للفرد (٧٣) مثل: دار السكن، أثاث وأدوات المنزل، دابة الركوب…. الخ. وذهب بعض العلماء (أبو زهرة، عبد الوهاب خلاف، عبد الرحمن حسن، ثم القرضاوي) إلى إعفاء هذه الأصول الثابتة في التجارة، دون الصناعة، إذ أوجبوا الزكاة على آلات المصانع (٧٤). ٢ - ويمكن تطبيق زكاة عروض التجارة على المنشآت التجارية والصناعية. قال ابن تيمية "هؤلاء - الطحانون والخبازون - تجب عليهم زكاة التجارة عند الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين، كما تجب على كلّ من اشترى شيئاً بقصد أن يبيعه بربح، سواء عمل فيه عملاً أو لم يعمل" (٧٥). غير أن بعض العلماء المعاصرين (أبو زهرة، خلاف، حسن، القرضاوي)، (٧٦) طبق على المنشآت الصناعية زكاة الزروع والثمار، إلاّ أننا نميل إلى الرأي الأول. ٣ - وتختلف زكاة التجارة عن ضريبة الأرباح من نواح عديدة، منها النصاب - في مقابل الحدّ الأدنى المعفى - ووعاء - مطرح - التكليف، ومعدل التكليف. ١ - فالنصاب يختلف عن الحدّ الأدنى المعفى من حيث المقدار، كما يختلف من حيث أن المكلف إذا لم يبلغ ماله الزكوي النصاب فإنه يعفى من الزكاة، ولكنه إذا بلغ النصاب، أو تجاوزه، فإنه يؤدي الزكاة عن كامل المبلغ، دون تنزيل النصاب منه. أما في الضريبة على الأرباح فإن المكلف إذا لم يتجاوز ربحه الحدّ الأدنى فإنه يعفى من الضريبة، وإذا تجاوز ربحه الحدّ الأدنى فلا تفرض الضريبة على الحدّ الأدنى المعفى، بل ينزل هذا الحدّ الأدنى من الربح الخاضع للضريبة، أياً كان مستواة. ٢ - ووعاء التكليف مختلف بين الزكاة والضريبة، فهو في الزكاة رأس مال - عروض تجارة، أموال، أو أصول، أو موجودات متداولة - وهو في الضريبة ربح. وينشأ عن هذا أن المكلف بالزكاة يدفع الزكاة ولو كان خاسراً، مادامت عروضة تبلغ النصاب، أما المكلف بالضريبة فلا يدفعها إذا كان خاسراً، ولو بلغت عروضة ملايين الليرات. ٣ - ومعدل التكليف مختلف بين الزكاة والضريبة، فهو في الزكاة ٥ / ٢ % (ربع العشر)، نسبي ومعتدل، وهو في الضريبة أعلى من ذلك، ومتصاعد، مع ملاحظة أن معدل الزكاة مفروض على رأس المال، ومعدل الضريبة مفروض على الدخل - الربح ـ. وفي زكاة عروض التجارة لا يزكى الربح إلاّ بمقدار ما يدخل منه في عروض التجارة نفسها خلال الحول، وقد يكون موجباً - ربحاً - أو سالباً - خسارة ـ. ٤ - وعلى هذا نستطيع القول بأن ضريبة الأرباح التجارية لا تقاس على زكاة عروض التجارة، للفوارق التي بيناها وفوارق أخرى لا يتسع لها البحث ومن الواجب عند فرض توظيف مالي إضافي، عند تعينه، أن نستهدي بمبادئ الإسلام وقواعده، لا سيما في باب الزكاة، فتشريع الله أعدل وأكفأ وأبعد عن الهوى والشبهة والأثرة والتلاعب. ٢ - ٥ الضريبة على الرواتب والأجور: وهي ضريبة حديثة، من الضرائب على الدخل، ومن الضرائب المباشرة، وغالباً ما تكون تصاعدية وفرض على رواتب الموظفين وأجور العمال، ويقتطعها أرباب العمل لحساب الدولة، في المنبع، أي عند دفع الراتب أو الأجر. ونستطيع تحسس مواقع الحكم الشرعي على هذه الضريبة من خلال: ١ - الزكاة في الإسلام تفرض على رأس المال، لا على الدخل ويمكن أن يحتج البعض هنا بزكاة الزروع والثمار (٧٧) على اعتبار زكاة على الدخل، كما يمكن أن يحتج آخرون بزكاة المال المستفاد: (٧٨). ألف - زكاة الزروع والثمار: الزروع والثمار ناتج - غلة - الأرض والشجر، وهو قريب من الدخل، ولكنه ليس ربحاً - لأن الربح نحصل عليه من البيع، بتنزيل النفقات من الإيرادات - وليس راتباً ولا أجراً وقد كانت هناك رواتب وأجور عامة وخاصة في عهد التشريع، ولم تؤخذ منها زكاة، إنّما كانت تؤخذ زكاة النقود، وهي فائض الدخل والثروة بعد التنزيل الفعلي للنفقات الشخصية، والعائلية، والاجتماعية، وبلوغ الباقي نصاباً يزكى. ب - زكاة المال المستفاد: المال المستفاد هو ما يستفيده المكلف خلال الحول، والخلاف الفقهي فيه: هل يضم إلى المال، ويعتبر كأنه حال عليه حول كامل، مع ما في هذا من تسامح، أم لا يضم ويحسب له حول مستقل، مع ما في هذا من تعقيد؟ قد يكون مناسباً أن يفرد بحول مستقل إذا كان مبلغه كبيراً، كالمال الناشيء من إرث أو وصية أو هبة…. الخ. وقد وردت بعض الآثار، ظن معها بعض العلماء أن الدولة كانت تعطي العطاء، وتقتطع منه الزكاة فوراً في المنبع، فقاس على ذلك زكاة الرواتب والأجور (٧٩). والحال أن الزكاة التي كانت تؤخذ من العطاء ليست زكاة العطاء، إنّما هي زكاة سابقة مستحقة على المكلف - دين تنزل من عطائه، فهي من باب المقاصة بين الحقوق. قال القاسم بن محمّد: كان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم سال الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وأن قال: لان سلم إليه عطاءه، ولم يأخذ منه شيئاً (٨٠). وأبو بكر نفسه - رضي الله عنه - لم يكن يأخذ من مال زكاة حتّى يحول عليه الحول. قال أبو عبيد: "إنّما كانا - أبو بكر، وعثمان، رضي الله عنهما - يأخذان الزكاة لما قد وجب قبل العطاء، لا لما يستقبل (٨١). وعن قدامة بن مظعون قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه، إذا خرج العطاء أرسل إلى أبي، فقال: أن كان عندك مال قد وجبت فيه الزكاة حاسبناك به من عطائك (٨٢). ٢ - ٦ - الضرائب الجمركية: وهي الضرائب المفروضة على السلع الداخلة إلى الدولة، والخارجة منها، أي على الواردات والصادرات وهي أحد الأنواع المهمة للضرائب غير المباشرة، باعتبار حصيلتها، لا سيما في البلدان النامية التي تعتمد كثيراً على الاستيراد - استيراد السلع المصنوعة - والتصدير - تصدير المواد الخام - وقد يكون الهدف منها مالياً - زيادة حصيلة الإيرادات المالية للدولة - أو اقتصادياً - حماية الصناعات الوطنية الناشئة - أو سياسياً - معاملة الدول الأخرى بالمثل - أو اجتماعياً - تخفيض الضرائب على الواردات الضرورية، وزيادتها على الكمالية، أو على بعض السلع الوطنية للحد من تصديرها ـ. ومن الوجهة الإسلاميّة نقول: ١ - وجدت في ظل الإسلام ضرائب جمركية سياسية، عرفت باسم "العشور"، وكانت تفرض على أهل الحرب، معاملة لهم بالمثل - مجازاة ـ، (٨٣) أي بالمساواة. ٢ - فرضت تكاليف بالاسم نفسه: "عشور" على المسلمين، وظن بعض الباحثين أنها من قبيل الضرائب الجمركية، والحق أنها من الزكاة المفروضة على أموال صارت ظاهرة - وهي تمر عبر الحدود - بعد أن كانت باطنة (٨٤). ٣ - ربما اتخذ من العشور سياسة مالية، فيزاد معدلها وينقص حسب نوع السلعة وحسب حاجة البلد إليها: ألف - عن إبراهيم في أموال أهل الذمة نصف العشر، وفي الخمر العشر (٨٥). ب - كان عمر بن الخطاب يأخذ من النبط، من الزيت والحنطة نصف العشر، لكي يكثر الحمل إلى المدينة المنورة، ويأخذ من القطنية العشر (٨٦). ٤ - وهكذا فإن الضرائب الجمركية - العشور - قد فرضت على أهل الحرب استثناء من الضرائب غير المباشرة، على سبيل المعاملة بالمثل. خاتمة ١ - رأينا، في القسم الأول من الموضوع، أن من المبادئ العامة المستخلصة من تشريع الزكاة: التكليف بقدر الطاقة، واعتدال المعدل، ومنع الثنى - الازدواج ـ، ومنع الحيل والتهرب، ومنع التجسس وأشرنا إلى أن بعض رجال الاقتصاد الغربيين المرموقين ينادون اليوم بتشريعات ضريبية قريبة من تشريع الزكاة ٢ - الثابت عند المحققين من العلماء أن الزكاة ليست هي الفريضة المالية الوحيدة، بل هي جزء من فرائض أخرى، ينطوي عليها النظام المالي الإسلامي، وجمعناها تحت اسم "التوظيف المالي" - الإضافي - الذي صار مبداً مقرراً، لا سيما عند الحاجة إليه. ٣ - بينا بعض دوافع التوظيف، كالفقر والجهاد والادخار. ٤ - نوهنا بظاهرة ازدياد النفقات العامة، وسبق علماء الإسلام إلى بيانها. ٥ - عرضنا لعدد من الضوابط التي يجب توافرها في التوظيف المالي، في حال لجوء الدولة إليه. ٦ - وحاولنا، في القسم الثاني من الموضوع، بيان الرأي الشرعي في عدد من الضرائب الحديثة فلا ميل لدى العلماء إلى إضفاء الصبغة الشرعية على الضرائب غير المباشرة، لأنها تهتم بالحصيلة على حساب العدالة. ٧ - وتأرجح الموقف قليلاً من الضرائب التصاعدية، وقيدناها ببعض القيود في حال إقرارها وذكرنا إسهام بعض علمائنا القدامى فيما استند إليه اليوم علماء الضرائب في مجال الأساس الفلسفي لتلك الضرائب، وهو المساواة في المنفعة أو التضحية. ٨ - واتجهنا في الضريبة على التركات إلى عدم جوازها، وناقشنا رأي الأستاذ أبو زهرة فيها، وبينا إمكان زيادة إيرادات الدولة من التركات على أساس شرعي، يعتمد على مذهب المالكية والشافعية في عدم التوريث بالرد وعدم توريث ذوي الأرحام، وإن كان هذا الحل لا يسد مسد الضريبة على التركات من حيث الحصيلة كما بينا الفرق بين ضريبة التركات وزكاة التركات، لا سيما على مذهب القائلين بتزكية المال المستفاد فور استفادته. ٩ - إن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تتنافى مع زكاة عروض التجارة التي يمكن تطبيقها على المنشآت التجارية والصناعية معاً. ١٠ - لا نرى جواز زكاة ولا ضريبة على الرواتب والأجور وقد أحتج بعض المعاصرين، لاستجازة الزكاة عليها، بزكاة المال المستفاد عند بعض السابقين، وذلك بناء على فهم لمعنى المال المستفاد لا نوافقه عليه. ١١ - وأخيراً يمكن فرض ضرائب جمركية، استثناء من الضرائب غير المباشرة، على البضائع الداخلة من بلاد أخرى، أو الخارجة إليها على سبيل العاملة بالمثل كما يمكن تنويع معدلات هذه الضرائب، حسب السلع، هل هي ضرورية أم كمالية. ١ - من مقالات ندوة "الزكاة والتكافل الاجتماعي في الإسلام" المنعقدة في الأردن سنة ١٤١٥ هـ، ويلاحظ أن الدكتور رفيق أهمل جانباً هاماً من الفقه الإسلامي يتمثل بآراء الإمامية، وهو جانب ضخم في الاقتصاد بشكل خاص أقام عليه الإمام الشهيد الصدر مشروعه في الاقتصاد الإسلامي المطروح تحت عنوان "اقتصادنا"، ومع ذلك فإن هيئة التحرير ارتأت نشره ليعبر عن نظرية الزكاة من وجهة نظر المذاهب الإسلاميّة الأخرى. ٢ - سورة البقرة: ٢٨٦. ٣ - سورة الأعراف: ١٩٩. ٤ - سورة البقرة: ٢١٩. ٥ - الخراج قد يراد به إيراد مالي مخصوص، يفرض على أهل الذمة، على الأرض ويكون من باب الأجرة (العامة) إذا كانت الأرض للمسلمين، ومن باب الفريضة المالية إذا كانت الأرض ملكاً لأهل الذمة. وقد يراد به مجموع إيرادات الدولة. فأبو يوسف سمى كتابه: "الخراج"، وتكلم فيه عن الزكاة وألفي والغنيمة وسائر ما تكلم عنه أبو عبيد في: "الأموال". ٦ - الأموال لابن زنجويه ١: ١٦٧. ٧ - المبسوط للسرخسي ٣: ٤. ٨ - الخراج لأبي يوسف: ١١١. ٩ - قواعد الأحكام للعز عبد السلام ٢: ١٥٠. ١٠ - مقدمة ابن خلدون ٢: ٧٣٤. ١١ - الأموال لأبي عبيد ٤٦٥، والأموال لابن زنجوية ٢: ٨٣١ والحديث ضعيف، ولكن العمل به عند أهل العلم، قديماً وحديثاً. ١٢ - المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة ٢: ٦٢٩. ١٣ - صحيح البخاري ٢: ١٤٥. ١٤ - انظر جداول زكاة الأنعام في هذه المقال مبحث الضرائب التصاعدية. ١٥ - الموطأ ١: ٢٤٦، والمحلى ٦: ٦٦، والأموال لأبي عبيد: ٦٤١، والخراج لأبي يوسف: ١٣٧. ١٦ - الأموال لأبي عبيد: ٥٣٦ و ٦١٤ فقه الزكاة للقرضاوي ٢: ٧٦٥ و ٧٧٣ و ٧٧٦. ١٧ - انظر الضريبة على رأس المال والإصلاح النقدي لموريس آليه (بالفرنسية)، : ٤٦ و ٤٧ و ١٣٥و٢٨١. ١٨ - ترجمتها بنفسي إلى العربية، ونشرها البنك الإسلامي للتنمية. ١٩ - الأموال لابن زنجويه ٢٢: ٧٩٩. ٢٠ - المحلى ٦: ١٥٦ و ١٠: ١٠٥. ٢١ - الغيائي: ٢٦١ و ٢٨٣. ٢٢ - الغيائي ٢٣٣ و ٢٤٠ و٢٤٧. وانظر المحلى ٦: ١٥٦و ١٠: ١٠٥. ٢٣ - الغيائي: ٢٦١. ٢٤ - أي الأرض التي تفتح قهراً، لا صلحاً ولا استسلاما. ٢٥ - الخراج لأبي يوسف: ٢٥. ٢٦ - المصدر نفسه. ٢٧ - الغيائي: ٢٥٥. ٢٨ - المصدر نفسه: ٢٨٠. ٢٩ - شفاء الغليل للغزالي: ٢٣٦، والاعتصام للشاطبي ٢: ١٢١. ٣٠ - الغيائي: ٢٨٦. ٣١ - وهذا كما في الفكر المالي الحديث، حيث يجري التمييز بين الضريبة والرسم، فالضريبة للنفع العام، والرسم للنفع الخاص، كرسوم البريد والتعليم والقضاء ورخص قيادة السيارات…. الخ. ٣٢ - قال في موضع لاحق: "لأنه أمر عام لجميع المسلمين، فالنفقة عليه من بيت المال"، الخراج لأبي يوسف: ١١٠. ٣٣ - الخراج لأبي يوسف: ١١٠. ٣٤ - الاختيار ٣: ٧٢. ٣٥ - شفاء الغليل للغزالي: ٢٣٦. ٣٦ - سلطة ولي الأمر: ٣١٠، نقلا عن شرح الأزهار لابن يحيى المرتضى ٤: ٥٣١. ٣٧ - النجوم الزاهرة ٧: ٧٢ - ٧٣، والبداية والنهاية ١٣ - ٢٢٨. ٣٨ - سلطة ولي الأمر ٣٣٦، نقلا عن حسن المحاضرة للسيوطي ٢: ١٠٥. ٣٩ - الغيائي: ٢٥٥و ٢٧٢. ٤٠ - سنن البيهقي ٤: ١١٠، ونيل الأوطار ٤: ١٦٨. ٤١ - شفاء الغليل: ٢٤١. ٤٢ - الاعتصام ٢: ١٢٢. ٤٣ - المستصفى للغزالي ١: ٣٠٣، والمظالم المشتركة لابن تيمة: ٢٨ - ٣٠، والاعتصام للشاطبي ٢: ١٢١. ٤٤ - الاعتصام للشاطبي ٢: ١٢٢ وأنظر في هذه الضوابط كلها: فقه الزكاة ٢: ١٠٨٩، والملكية للعبادي ٢: ٢٩٩، وسلطة ولي الأمر لسلطان ٣٣٣. ٤٥ - المالية العامة لرفعت المحجوب: ٢٤٧. ٤٦ - اللهم إلاّ ما سنعرض له من الضرائب الجمركية، وهو على سبيل الاستئناء من الضرائب غير المباشرة. ٤٧ - سلطة ولي الأمر: ٤٥٠ و ٤٨٠. ٤٨ - فقه الزكاة ١: ٢١٥ و ٢٤٧ و ٢: ١٠٦٣، وسلطة ولي الأمر: ٤٥٣. ٤٩ - ملاحظة: ذكرنا جداول زكاة الحيوان لا لغرض أن يحفظها القارئ، ويفهمها من كلّ وجه، بل ذكرناها لغرض بيان ما أوحته أشكالها من تشابه بينها وبين الضرائب التصاعدية. ٥٠ - صحيح البخاري ٢: ١٤٦. ٥١ - الموطأ ١: ٢٦٠، وسنن أبي داود ٢: ٩٨، وسنن الترمذي ٣: ٨. ٥٢ - الموطأ ١: ٢٥٩، وسنن أبي داود ٢: ١٠٠، وسنن الترمذي ٣: ١١. ٥٣ - أصول الاقتصاد الإسلامي: ٥٣ و ٢٥١. ٥٤ - يقول القرضاوي: "وشريعة الإسلام لا تمنع أولي الأمر من أهله عند الحاجة، كاختلال التوازن، أو اتساع الفوارق، أو ضخامة الميزانية، أو غير ذلك، أن يفرضوا من الضرائب، سوى الزكاة، تصاعدية أو غير تصاعدية، ما يمنع التظالم، ويحقق العدل، ويفي بحاجة الدولة" فقه الزكاة ٢: ١٠٦٥. ويجيز العبادي الضرائب التصاعدية إذا كان الغرض منها ماليا - توزيع عب التوظيف توزيعاً عادلاً - لا اجتماعيا (إلغاء التفاوت، لم يقل: تقليل التفاوت). يقول: (لكن عندما تكون هنالك نفقات معينة، ولابد من جمعها من الناس، وتوافرت شروط فرض ضريبة جديدة، فإن للحاكم المسلم، بمعونة الخبراء الأمناء الّذين يفهمون الأحكام الشرعية، أن يلجأ إلى أسلوب الضرائب التصاعدية، لجمع هذه الضريبة وسد تلك النفقات"، الملكية ٢: ٢٩٩. ٥٥ - الملكية للعبادي ٢: ٢٩٩، وسلطة ولي الأمر لسلطان ٤٥٣ و ٤٥٧. ٥٦ - سلطة ولي الأمر: ٤٨٤، نقلا عن موجز في المالية العامة ٢٠٥ و ٢٠٦. ٥٧ - الضريبة على رأس المال: ٤٦ و ١٣٥ و ٢٨١. ٥٨ - البرهان ٢: ٩٢٠. ٥٩ - قواعد الأحكام ٢: ١٢٣. ٦٠ - قواعد الأحكام ٢: ٣٣. ٦١ - المالية العامة للمحجوب: ٢٧٣. ٦٢ - المالية العامة للمحجوب: ٢٧٣. ٦٣ - الأموال لا بن زنجويه، الأمر في زكاة المواريث ٣: ١٠٥٣. ٦٤ - فقه الزكاة ١: ٤٩٥. ٦٥ - العاصب في مصطلح علم الميراث: هو الذي يرث التركة كلها، أو الباقي منها بعد أصحاب الفروض، الّذين فرضت لهم نسب محددة في القرآن. (النساء: ١١ و١٢ و١٧٦) ٦٦ - راجع كتب الميراث، وهي كثيرة. ٦٧ - سلطة ولي الأمر: ٤٨٥. ٦٨ - المحلى ٩: ٣١٢. ٦٩ - ابن حزم لأبى زهرة: ٥٦١. ٧٠ - أحكام التركات لأبي زهرة: ٢٤٦، وشرح قانون الوصية له أيضاً: ٢٣٩. ٧١ - وهو ما يعرف في بعض النظم الضريبية، كما في سورية، بطريقة تقدير الضريبة على أساس الدخل المقطوع. ولعلها تشبه طريقة الحرض المعروفة في زكاة الثمار، أو طريقة الجزاف المعروفة في البيع (تقدير تقريبي، لا تقدير دقيق). ٧٢ - الأموال لأبي عبيد: ٥٢١ و ٥٢٧ و ٥٣٥. ٧٣ - التجارة هي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح. السراج الوهاج على متن المنهاج: ١٢٧ و مغني المحتاج ١: ٣٩٧. والقنية: حبس المال للانتفاع به حاشية الجمل على شرح المنهاج ٢: ٢٦٥. ٧٤ - فقه الزكاة ١: ٤٥٧ و ٤٧٦ والموارد المالية في الإسلام لإبراهيم فؤاد أحمد علي: ١٠٢، وحلقة الدراسات الاجتماعية لجامعة الدول العربية بدمشق ١٩٥٢م. ٧٥ - فتاوى ابن تيمية ٢٨: ٩٠ - الحسبة - وفتاوى الشاطبي: ١٣٢. ٧٦ - فقه الزكاة ١: ٤٥٧ و ٤٧٦ والموارد المالية: ١٠٢، وحلقة الدراسات الاجتماعية. ٧٧ - الإسلام والأوضاع الاقتصادية لمحمد الغزالي: ١٦٥ و١٦٧، حيث تكلم على زكاة كسب المهن. ٧٨ - احتج بها القرضاوي، ولم يحتج بها أبو زهرة، وخلاف، وحسن، في حلقة الدراسات الاجتماعية لعام ١٩٥٢ م. إنّما احتجوا بأن الامام أحمد قال فيمن أجر داره، فقبض كراها - كراها ـ، وبلغ نصابا، أنّه تجب عليه الزكاة إذا استفادة، من غير اشتراط حول فقه الزكاة ١: ٤٨٩. ويبدو أن أول من أثار زكاة كسب العمل الأستاذ محمّد الغزالي، أو الأساتذة محمّد أبو زهرة، وعبد الوهاب خلاف، وعبد الرحمن حسن، في حلقة الدراسات المذكورة. وتابعهم الأستاذ القرضاوي في هذا، وفي زكاة الآلات الصناعية. كان لهذا اثر في قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلاميّة المنعقد في القاهرة في أيار ١٩٦٥م. ٧٩ - فقه الزكاة ١: ٤٨٩ و ٥١٥. ٨٠ - الموطأ ١: ٢٤٥، والأموال لأبي عبيد: ٥٠٤، وجامع الأصول ٤: ٦٢٩، والتراتيب الإدارية ١: ٢٢٤. ٨١ - الأموال لأبي عبيد: ٥٠٤. ٨٢ - المصدر نفسه. ٨٣ - الخراج لأبي يوسف: ١٣٥، والأموال لأبي عبيد: ٦٣٥ و ٦٣٨. ٨٤ - الزكاة لمحمد أبو زهرة، ضمن "التوجيه التشريعي في الإسلام" ٢: ١٤٨ - ١٥١. ٨٥ - الخراج ليحيى بن آدم: ٦٩. ٨٦ - الأموال لأبي عبيد: ٦٤١ (باب ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين).
|
مقالات أخرى من هذا الموضوع |
• حجية المصلحة المرسلة
(بازدید: 2166)
(نویسنده: السيد محمد تقي الحكيم)
• حول كتاب كنز العرفان في فقه القرآن (1)
(بازدید: 2323)
(نویسنده: الشيخ واعظ زاده الخراساني)
• استثمار موارد الأوقاف (الأحباس)
(بازدید: 1437)
(نویسنده: الشيخ واعظ زاده الخراساني)
• الفقه المقارن و التقريب
(بازدید: 1409)
(نویسنده: الشيخ واعظ زاده الخراساني)
• المنهج الفقهي والاصولي لآية اللّه البروجردي
(بازدید: 1218)
(نویسنده: الشيخ واعظ زاده الخراساني)
• حقوق الإنسان و دور الدولة ١
(بازدید: 1108)
(نویسنده: الشيخ مصطفى ملص)
• حقوق الانسان و دور الدولة (٢ / ٢)
(بازدید: 1642)
(نویسنده: الشيخ مصطفى ملص)
• الاجتهاد عند الشيعة الإمامية مصادره و ضوابطه
(بازدید: 2915)
(نویسنده: الشيخ واعظ زاده الخراساني)
• الهدنة
(بازدید: 868)
(نویسنده: آية الله السيد علي الخامنئي)
• اسباب اختلاف الفقهاء
(بازدید: 2272)
(نویسنده: الدكتور عبد الله التركي)
• الأهليَّة و عوارضها عند علماء أصول الفقه
(بازدید: 5134)
(نویسنده: الشيخ أحمد البهادلي)
• الاكراه
(بازدید: 1579)
(نویسنده: الشيخ أحمد البهادلي)
• الرأي الفقهي في السلام مع اسرائيل
(بازدید: 989)
(نویسنده: الدكتور عبد الهادي الفضلي)
• الصداق
(بازدید: 1026)
(نویسنده: الشيخ محمّد مهدي نجف)
• روح الصلاة في الاسلام
(بازدید: 7472)
(نویسنده: الشيخ عفيف عبد الفتاح طبّارة)
• الحقوق العامة و الخاصة في المجتمع
(بازدید: 2452)
(نویسنده: السيد مصطفى محقق داماد)
• المسح في الوضوء مستفادا من القرآن الكريم
(بازدید: 2112)
(نویسنده: الشيخ محمد هادي معرفة)
• المناقصات
(بازدید: 1364)
(نویسنده: محمد علي التسخيري)
• المنهج العلمي في ترتيب الأدلة الاجتهادية
(بازدید: 1696)
(نویسنده: محمد مهدي الآصفي)
• دور القبض في عقد الرهن
(بازدید: 1481)
(نویسنده: السيد محمّد الموسوي البجنوردي)
|