مناقشة بحث الدكتور الخياط
|
رسالة التقريب - العدد ٦
فقه
الشيخ واعظ زاده الخراساني
1413
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصّلاة والسّلام على نبينا محمّد وآله وصحبه. كلّفني سيادة الأمين العام للندوة الثانية (الحقوق في الإسلام) بمناقشة مقال الأستاذ الكبير الدكتور عبد العزيز الخياط المقدّم للندوة بعنوان "حقوق الإنسان في الإسلام والإعلان العالمي" ومع الاعتراف بأنّ بحث الأستاذ الخياط لا يكاد يخضع للمناقشة، فإن ما أبديه من الآراء سوف لا يتجاوز التركيز على النقاط الإيجابية وبعض الملاحظات: أوّلاً: بدأ الباحث كلامه ببيان تطور إعلان حقوق الإنسان في البلاد الغربية ابتداء من عام ١٢١٥ الميلادي في إنجلترا ومروراً بما بعده من القرارات المتخذة في إنجلترا وفرنسا وأمريكا والاتحاد السوفيتي وما أصدرته المؤسسات الدولية والأمم المتحدة وانتهاء بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل "لجنة حقوق الإنسان" عام ١٩٤٨ وما صدر بعده من - اتفاقية أمريكية عام (١٩٦٩). ثم حاول المقايسة بين هذا الإعلان وبين ما قرره الإسلام قبل أربعة عشر قرناً وهذه نقطة مهمة جداً وحسن مطلع في مفتتح المقال يبين "لنا البون الشاسع بين الإسلام والإعلان العالمي" علماً بأن حقوق الإنسان في تلك البلاد تكاملت وتطورت تدريجياً حتّى بلغت هذا المبلغ، في حين أن الإسلام أتى بحقوق الإنسان في عصر الرسالة، خلال فترة لا تتجاوز ٢٣ سنة. ثانياً: أشار الباحث إلى نقطة أخرى، وهي أن الإعلان العالمي وما سبقه من مواثيق دولية كانت كلّها بعد حروب دامية مدمرة خاضها العالم وبعد ممارسات خاطئة، الأمر الذي دعا المصلحين الخائفين على انهيار المجتمعات الإنسانية إلى إعلان تلك المبادئ، مع أن الإسلام، نادى بتلك الحقوق في بداية تشريعه وقبل تجربة ممارسات سيئة، وأضيف هنا قولي: إلاّ ما كانت شايعة بين العرب وساير الأمم حيث كانوا - كما يقول القرآن - على شفا حفرة من النار فأنقذهم الإسلام منها. ثالثاً: إنّ الإسلام حينما أعلن حقوق الإنسان ضمن العمل بها وقد التزم بها رسول الإسلام وخلفاؤه بدقة تامة. أقول: كان المناسب ذكر نموذج مما وقع بين النبي - صلى الله عليه وآله - وبين خصومه أو ما دار بين الخلفاء وقواد المعسكرات وبين أعدائهم. ثم أضاف الأستاذ: مع أن الّذين أعلنوا حقوق الإنسان في الغرب هم الّذين انتهكوا حرمة لتك الحقوق الواحدة تلو الأخرى علماً بأن بعض هؤلاء، لا يتبناها إلاّ لتحقيق مصالحه وقد ذكر لذلك أمثلة مما حدث في العالم. رابعاً: ذكر أن الحقوق في الإسلام جمعت بين ماله وما عليه متضمنة الحقوق الفردية والاجتماعية مما لا يوجد بهذا النحو من الكمال في غير الإسلام، ناشئة عن المقاصد الخمسة الضرورية التي يحتاجها الإنسان لأصل حياته، بل تجاوزها إلى الحاجيات مثل مكارم الأخلاق والفضائل مما يحتاجها الإنسان لسلامة حياته. في حين أن الإعلان العالمي لا يشمل كثيراً من ذلك مثل ما يعلمه الإنسان مع نفسه أو مع خالقه أو بالنسبة إلى دينه ونحوها. وهذه نقطة مهمة في المقال. خامساً: أشار الأستاذ الباحث في بدو كلامه إلى أنواع الحقوق في الإسلام بالإجمال، ثم بحث عنها تفصيلاً، علماً بأنه خص التفصيل بما دعت إليه المواثيق الدولية التي استمرت المقايسة بينها وبين ما جاء به الإسلام من تلك الحقوق إلى آخر المقال. سادساً: ذكر مزية أخرى للحقوق في الإسلام بأنها أصيلة وليست مكتسبة، استناداً إلى ما ذكره من الكتاب والسنة، لكنه لم يزدنا بياناً وشرحاً ماذا قصده من الأصالة والاكتساب، هل المراد بالأصيلة ما يوافق طبيعة الإنسان وما فطر عليه في أصل الخلقة، والمكتسبة بخلاف ذلك، فهي ما كلف الإنسان بتحمله على خلاف طبيعته، أو المراد بالأمرين ما اكتسبه الإسلام من الآخرين، وما أتى به ارتجالا من دون سابقة له في سائر الأقوام.؟ سابعاً: ذكر الأستاذ في الحريات الأساسية أشياء كلها بحق فوارق بين الإسلام والإعلان العالمي - مثل كرامة الإنسان في الإسلام، المصرح بها في الكتاب العزيز، وأن الحرية الشخصية مقيدة بحدود الدين، وليست فوضى، وعدم الإساءة إلى الآخرين، فلا يجوز له أن يتصرف بما يهوى بل بما قرر له الدين، ومعلوم أن الدين سوف لا يرتكز إلاّ على مصلحة الإنسان، وأن الحريات المطلقة ليست في مصلحة الإنسان، مع أن (الإعلان العالمي) لم يتقيد بالدين في مشروعاته. ثامناً: عالج الأستاذ بجد مسألة الرق في الإسلام، وأن إباحته كانت لضرورة داعية إليه علما بأن الإسلام قرر للرق حقوقا لا تقل عن حقوق الأحرار كما مهد بطرق شتى لإزالة الرقية، والحال أن الدول الكبرى التي تنادي بحقوق الإسلام، وتؤكد على ضرورة إزالة جذور الرقية الفردية في المواثيق الدولية. تمارس عملياً عملية الرق الجماعي واستعباد الأم والدول بأساليب متنوعة من الحيل والمكر السياسي. تاسعاً: أحتج الأستاذ على حرية الاعتقاد في الإسلام بقوله تعالى: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) ولكنه لم يفسر لنا الآية بما يتناسب مع هو ثابت في الإسلام وما نعلمه جميعاً، من أن الإسلام لا يسمح لأحد في حقل الحق والباطل أن يختار الباطل على الحق وأن الدين عند الله الإسلام، "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه"، فلو فسرت الآية بطريقة لا تصادم هذا الأمر المعلوم، فسوف تخرج عن نطاق البحث مثلما قيل في معناها: إنّ الدين والعقيدة أمر باطني لا يحصل إلاّ بإرادة الإنسان واختياره، فلا يقبل الإلجاء والإكراه. والحل الصارم للمشكلة تكمن في أن (الإعلان العالمي) حينما يدعو إلى حرية الدين، لا يفرق بين الحق والباطل، ولا يرى لنفسه رسالة من الله، بل لا يدعو إلى الاعتقاد بالله ورسالاته، فمن وجهة نظره، الناس أحرار في العقيدة والدين، وأن التوحيد والشرك، والإلحاد والاعتراف بالإله عنده سيان، مع أن الإسلام لا يعترف بالشرك، وأن الله لا يغفر أن يشرك به. وبمثل هذا يقال في موضوع حرية الفكر والرأي، فإن الإسلام يمنع من الاعتقاد بأي رأي وتبني أي فكر مخالف لدين الله، والسر في ذلك كله أن الإسلام رسالة إلهية جاءت لإنفاذ إرادة الله في الأرض، ولمطابقة عمل الإنسان وعقيدته لإرادة الله التي لا تجري إلاّ في سبيل خير الخلق ومصلحة البشر، فكثير من الحريات التي يهواها الإنسان فيها شر كثير وبالعكس، فإن هناك كثيراً من الأشياء والمضايق التي يكرهها الإنسان ولا يهواها فيها خير كثير (عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم). عاشراً: قال الأستاذ الباحث بشأن مساواة المواطنين أمام القانون في (الإعلان العالمي) الإسلام جعل الناس جميعاً - وليس المواطنين فقط - سواء أمام القانون، وإنما ميز بينهم بقدر ما يقدمون من عمل نافع لأمتهم، مستدلا بقول تعالى، (هل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون) وقوله: (إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم). ونحن نرى أن الإسلام يقدم أهل العلم والتقوى على غيرهم في الفضل عند الله وليس أمام القانون، فالناس (سواء العالم منهم والجاهل وأهل التقوى وغيرهم) سواء أمام القانون في المعاملات والسياسات والمواريث والحدود وغيرها. فهذا الفارق لا ينبغي أن يعد فارقاً في مجال البحث. وأضيف ملاحظة أخرى أن مساواة الإسلام بين عناصر البشر شيء يختلف عن مساواتهم أمام القانون في وطن يعيشون فيه. أما بالنسبة إلى الفرق بين المواطنين وغيرهم (في الإعلان العالمي) فهناك مجال للمناقشة بأن الإسلام أيضاً ساوى بين المسلمين باعتبارهم مواطنين في الوطن الإسلامي الكبير الشامل للأمة الإسلاميّة حيث يعتبر الإسلام بنفسه وطناً، لكنه طبعاً يفرّق بين المسلمين وغيرهم باعتبار أنهم (أي غير المسلمين) خارجون عن نطاق الأمة والوطن الإسلامي. فلا فرق في هذه الناحية (أي المواطنين وغيرهم) بين الإسلام و (الإعلان العالمي) إلاّ في نقطة واحدة وهي أن المواطن في نظر الإسلام. هو كلّ مسلم يعيش في بقاع الأرض، والإعلان العالمي يحدد المواطن بمن يعيش في بقعة من الأرض أعترف بها أنّه وطن لساكنيه في مقابل ساير الأمم والمواطنين في بقاع أخرى. فالفرق يكمن في اعتبار ما هو الوطن. ولا شك أن هذه مزية للإسلام، ولكنها مغايرة شيئاً ما عما ذكره الأستاذ الباحث. الحادي عشر: بالنسبة إلى تقرير المصير وحق الاشتراك في جميع أمور الحياة، ومنها البيعة للحاكم فقد ساوى الأستاذ الباحث بين الإسلام و الإعلان العالمي. وكيف نستسلم لهذا الرأي مع أن الإسلام يشترط في الحاكم شروطاً منها العلم والعدالة والحكمة والعمل بالكتاب والسنة ولا يجوز البيعة إلاّ لمن اجتمعت فيه هذه الشروط، بينما (الإعلان العالمي) لم يحدد طبيعة الحكم و الحاكم بحدّ ولم يقيده بقيد سوى ما جاء من الشروط في القوانين الخاصة بكل شعب وهي طبعاً مختلفة بعضها مع بعض. الثاني عشر: احتج الباحث في حق الأمن بقوله تعالى: (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف) موضحاً أنها فرضت الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي للأفراد والجماعات، مع أن الآية لا تزيد على إفادة أن هذين الأمرين أي الأمن والطعام من نعم الله التي أنعمها على أهل مكة وأنهما مطلوبان لكل أحد، أما فرضهما على الناس فلا دلالة في الآية عليه. الثالث عشر: أكد الأستاذ على أن الإسلام حيث نفى الجنسية منح الناس حرية التنقل من بلد إلى بلد، بخلاف الإعلان العالمي. وأقول: إذا جوزنا في الإسلام تعدد الحكومات واستسلمنا للأمر الواقع على خلاف روح الإسلام، فالالتزام بالجنسية وبالتحديدات القائمة في العالم يكاد يكون من لوازمها، والالتزام بالشيء التزام بلازمة، ولم تكن في سالف الزمان تذاكر وجوازات سفر ونحوها، أما اليوم فهي من ضروريات الأمن بين الدول. نعم نحن ندعو الحكومات الإسلاميّة للسعي وراء رفع هذه المضايق كما فعلت الدول الأوربية فيما بينها. الرابع عشر: إنّ كثيراً من حقوق الأسرة والأحوال الشخصية التي تعرض لها الأستاذ الباحث هي تخص المسلمين فيما بينهم، ولا تقاس بما جاء في الإعلان العالمي. كما أن كثيراً مما احتج به الأستاذ لتعميم هذه الحقوق إلى غير المسلمين خاص بالمسلمين مثل: كلّ المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. من جلد ظهر مسلم بغير حق لقى الله وهو عليه غضبان. لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً. لا يحل لمسلم أن يبيت لليلتين من غير بيعة الإمام. ليس عليكم جناح أن تبتعوا فضلاً من ربكم. إنّما المؤمنون اخوة. يا أيها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام. يا أيها الّذين آمنوا ليستئذنكم الّذين ملكت أيمانكم. سباب المسلم فسوق. طلب العلم فريضة على كلّ مسلم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (النساء٢٣). إلى غيرها من الآيات والروايات التي جاءت في أثناء البحث وفيها ذكر للمسلم أو المؤمن، فهي حسب سياقها ومنطوقها لا تتجاوز المسلمين إلى جميع البشر، الأمر الذي أكد عليه (الإعلان العالمي). وفي رأيي: إنّ الحل الشامل لأمثال ذلك أن نفرق في البحث عن حقوق الإنسان في الإسلام بين ما دعا إليه الإسلام في الشؤون الخاصة بالمسلمين فيما بينهم وبين الحقوق التي تعم غيرهم وهي كثيرة وقد جاء في النصوص أيضاً مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الخ، ومثل، كلّ ما خاطب به الإسلام (الناس في الكتاب والسنة، وهذه هي التي ينبغي الركون إليها في هذا البحث دون القسم الأول. وأرى أنّه ليس نقصاًُ وعيباً على الإسلام بأن يخص أتباعه في الأحوال الشخصية بأحكام وتقاليد خاصة كما هي موجودة بين سائر الأديان والأقوام، و (الإعلان العالمي) قد اعترف، أو لابد له أن يعترف بالرسوم والآداب الخاصة بالأقوام. نعم لنا أن ندعي أن الأحكام الخاصة بالمسلمين تكشف لنا عن نظرية الإسلام في رعاية العدل والحق بالنسبة إلى جميع خلق الله، على أن هناك شواهد على هذا الرأي تعرض لها الأستاذ خلال بحثه وسنختم الكلام بسرد جملة منها. وهناك حل آخر، وهو أن غير المسلمين على رأي بعض المذاهب الفقهية ومنها مذهب الإمامية مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول، أي إذا وجب على كلّ إنسان أن يعتنق الإسلام، فيجب عليه أن يلتزم به عقيدة وشريعة، وعليه فالخطابات في الكتاب والسنة تكاد تشمل جميع البشر، إلاّ أن غير المسلم مادام لم يعتنق الإسلام فله أحكام خاصة لابد للمسلمين مراعاتها في مواجهة غير المسلمين: مثل حرمة المزاوجة معهم وحرمة أكل ذبيحتهم ونحوها وهي كثيرة. والسبب فيء ذلك كله - كما مرّ بنا - أن الإسلام دين عالمي جاء لدعوة الناس إلى شريعة الله فمن دخل هذا الدين شملته الرحمة الخاصة بالمؤمنين في هذه الدار وفي الدار الآخرة، ومن لم يدخل فيه حرم بعض ذلك. وأما الإعلان العالمي حيث لم ينظر إلى سعادة الإنسان عند الله ولا في الدار الآخرة ولا حتّى في هذه الدار بنحو شامل فلم يفرق بين أبناء البشر ولم ير للدين شأنا. وأما ما جاء في الكتاب والسنة من حقوق الإنسان بما هو إنسان، الشامل لعامة الناس مسلمهم وكافرهم فسنثبته نقلاً عن مقال الأستاذ الباحث. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم. (الحجرات ١٣). وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (المائدة ٢). ويل لكل همزة لمزة. (همزة١). من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلاّ بالحق (الإسراء ٣٣). وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم (النحل ٩١). إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفشحاء والمنكر والبغي. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. (النساء ٥٨). أمر ربي بالقسط (الأعراف ٢٩). ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. (الإسراء ٧٠). يا أيها الّذين آمنوا كونوا قوامين لله بالقسط. ولا يجر منكم شنئآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى (المائدة ٨). وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. (النحل ١٢٦) هذا وأمثاله في الكتاب كثير وأما السنة فهي: رجل باع حراً فاسترق الحر فأكل ثمنه. متى استبعدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً. لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناًَ. إنّ الله كتب الإحسان على كلّ شيء. كلّ أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين. ص: ١٣. الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. ص: ١٥. أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. ص: ١٥. من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأ واعينه فقد هدرت عينه. ص: ١٣. إلى غيرها وهي كثيرة في السنة النبوية وفي الآثار المروية عن أئمة المسلمين. ولله الحمد أولاً وآخراً، والسلام عليكم ورحمة الله
|
مقالات أخرى من هذا الموضوع |
• حجية المصلحة المرسلة
(بازدید: 2166)
(نویسنده: السيد محمد تقي الحكيم)
• حول كتاب كنز العرفان في فقه القرآن (1)
(بازدید: 2323)
(نویسنده: الشيخ واعظ زاده الخراساني)
• استثمار موارد الأوقاف (الأحباس)
(بازدید: 1437)
(نویسنده: الشيخ واعظ زاده الخراساني)
• الفقه المقارن و التقريب
(بازدید: 1409)
(نویسنده: الشيخ واعظ زاده الخراساني)
• المنهج الفقهي والاصولي لآية اللّه البروجردي
(بازدید: 1218)
(نویسنده: الشيخ واعظ زاده الخراساني)
• حقوق الإنسان و دور الدولة ١
(بازدید: 1108)
(نویسنده: الشيخ مصطفى ملص)
• حقوق الانسان و دور الدولة (٢ / ٢)
(بازدید: 1642)
(نویسنده: الشيخ مصطفى ملص)
• الاجتهاد عند الشيعة الإمامية مصادره و ضوابطه
(بازدید: 2915)
(نویسنده: الشيخ واعظ زاده الخراساني)
• الهدنة
(بازدید: 868)
(نویسنده: آية الله السيد علي الخامنئي)
• اسباب اختلاف الفقهاء
(بازدید: 2272)
(نویسنده: الدكتور عبد الله التركي)
• الأهليَّة و عوارضها عند علماء أصول الفقه
(بازدید: 5134)
(نویسنده: الشيخ أحمد البهادلي)
• الاكراه
(بازدید: 1579)
(نویسنده: الشيخ أحمد البهادلي)
• الرأي الفقهي في السلام مع اسرائيل
(بازدید: 989)
(نویسنده: الدكتور عبد الهادي الفضلي)
• الصداق
(بازدید: 1026)
(نویسنده: الشيخ محمّد مهدي نجف)
• روح الصلاة في الاسلام
(بازدید: 7472)
(نویسنده: الشيخ عفيف عبد الفتاح طبّارة)
• الحقوق العامة و الخاصة في المجتمع
(بازدید: 2452)
(نویسنده: السيد مصطفى محقق داماد)
• الزكاة و النظام الضريبي المعاصر
(بازدید: 1921)
(نویسنده: الدكتور رفيق يونس المصري)
• المسح في الوضوء مستفادا من القرآن الكريم
(بازدید: 2112)
(نویسنده: الشيخ محمد هادي معرفة)
• المناقصات
(بازدید: 1364)
(نویسنده: محمد علي التسخيري)
• المنهج العلمي في ترتيب الأدلة الاجتهادية
(بازدید: 1696)
(نویسنده: محمد مهدي الآصفي)
|